د.فتحي حسين يكتب: صحة المواطن أولا وأخيرا !

  • 9/2/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أتفق تماما مع ما ذهب اليه قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، في تحذيره لأصحاب الانشطة التجارية من المواطنين من إجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه إلا بموافقة الجهة المختصة ووفقا للإجراءات والرسوم المحددة، او بمعني آخر ان يقوم التاجر بتغيير نوع النشاط التجاري الخاص به من تلقاء نفسه الي نشاط اخر للكسب والتربح دون ضوابط، لهذا كأن التاجر يحول نشاطه من بيع مواد بناء الي محل للمأكولات مثلا!وفى حالة المخالفة تضمن القانون عقوبة للمخالف بتغيير نشاط المحل بالغرامة وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس أو الغرامة وغلق المحل حتي ننهي حالة الفوضي والعشوائية التي نعاني منها في الاسواق التجارية التي تكتظ بكل ما هو سيئ ومضر بصحة الانسان وما اكثر المحلات التي تبيع الامراض الاكثر فتكا بصحة الانسان وتبيع لهم لحوما فاسدة ومأكولات انتهت صلاحيتها ومواد غذائية مضرة بصحة الانسان وهذا لا يتفق مع الفترات القادمة التي تحرص فيها الدولة علي انهاء زمن الفوضي والعشوائية والفساد والغش في الاسواق والحد من انتشار الامراض والاوبئة التي سببتها هذه الاسواق غير المنضبطة ولم يتم السيطرة عليها من قبل حتي جاء هذا القانون الذي يضع الضوابط الصارمة لحماية صحة المواطن اولا .وفى هذا الصدد تنص المادة (11) من قانون المحال العامة على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل في المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.كما تنص المادة (31)، على أن يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.وينص قانون المحال العامة على أن تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.أعتقد ان هذا القانون وتطبيقه علي الجميع سيؤدي الي حالة من الانضباط في الاسواق بشكل كبير خاصة بعد ان تحايل الكثير من اصحاب النشاط التجاري في أوج اوقات كورونا -والتي لا تزال قائمة – وقاموا بتحويل الانشطة الخاصة بهم الي انشطة اخري تستثني من الحظر مثل السوبر ماركت والصيدليات ومحلات البقالة الامر الذي يؤدي الي كوارث كبيرة لا يعلم احد مداها ثم ان الرقابة في حالة تغيير النشاط التجاري دون اخطار الجهات المعنية ستعني انها غير موجودة بالاساس .!الأمر الاخر ان رسوم تغيير النشاط ستكون 5 الاف جنيه بينما المخالفة ستكون ما بين 20 الفا الي 50 الف جنيه وفي حالة تكرارها سيتم غلق المنشأة وحبس التاجر لان صحة المواطن لا يمكن الاستهانة بها بأي حال من الاحوال فهي في المقدمة وتجُب كل الاشياء ولا يمكن للبعض من بائعي الوهم والسموم في المأكولات ان يتسببوا في تدهور صحة المواطنين لانها اغلي من اي شيء والدولة تسعي للاستثمار في صحة المواطن وتحسين صحته حتي يقدر علي العمل والانتاج دون اي عوائق تحول دون ذلك. فصحة الانسان أولا واخيرا هي الاهم والدولة حريصة علي هذا بالتأكيد !

مشاركة :