أصدرت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية قرار استثناءات بشأن تسجيل وترخيص واستخدام وسائل النزهة البحرية لسنة 2020. واستثنت الهيئة الدراجات المائية والقوارب الشراعية والقوارب المخصصة للرياضات المائية من تطبيق أحكام هذا القرار، ويجوز للإدارة استثناء بعض فئات وسائل النزهة البحرية من الخضوع لأحكام هذا القرار وفق شروط تحددها. وحددت الهيئة شروط تسجيل وسائل النزهة للمواطنين، وتتمثل في تقديم طلب تسجيل وسيلة النزهة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة، وألا يقل سن طالب التسجيل عن 18 سنة ميلادية، وتقديم وثيقة إثبات شخصية وشهادة موقف لوسيلة النزهة في أحد المراسي المخصصة في الدولة أو مسكن مطل على البحر أو من سكان الجزر أو تقديم شهادة تسجيل مقطورة مرخصة من وزارة الداخلية أو ما يفيد بتوافر موقف. كما يجب تقديم وثيقة إثبات ملكية وسيلة النزهة، وفاتورة مصدقة من غرفة التجارة والصناعة، وكذلك شهادة بناء للوسائل الجديدة أو عقد بيع مصدق من كاتب العدل للوسائل المستعملة أو عقد بيع وشهادة شطب من أحد مكاتب الهيئة أو فاتورة بيع مصدقة أو بيان جمركي للوسيلة المستوردة من خارج الدولة أو حكم قضائي بات بإثبات الملكية، وتقديم وثيقة تأمين صالحة لمدة 13 شهراً صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة في مجال التأمين على الوسائل البحرية، وتقديم تقرير معاينة أو تقرير فني لوسيلة النزهة صادر من الهيئة أو من تخوله. وأوضحت الهيئة شروط تسجيل وسائل النزهة للجهات الحكومية والخاصة، من حيث تقديم طلب تسجيل وسيلة النزهة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة، وتقديم شهادة موقف لوسيلة النزهة في أحد المراسي المخصصة في الدولة أو تقديم شهادة تسجيل مقطورة مرخصة من وزارة الداخلية أو ما يفيد بتوافر موقف، وتقديم وثيقة تأمين صالحة لمدة 13 شهراً صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة في مجال التأمين على الوسائل البحرية، وتقديم وثيقة إثبات ملكية وسيلة النزهة، فاتورة مصدقة من غرفة التجارة والصناعة، وكذلك شهادة بناء للوسائل الجديدة أو عقد بيع مصدق من كاتب العدل للوسائل المستعملة أو عقد بيع وشهادة شطب من أحد مكاتب الهيئة أو فاتورة بيع مصدقة أو بيان جمركي للوسيلة المستوردة من خارج الدولة أو حكم قضائي بات بإثبات الملكية، وتقديم رسالة عدم ممانعة لتسجيل الوسيلة من قبل الجهة الحكومية أو الخاصة، وتقديم تقرير معاينة أو تقرير فني لوسيلة النزهة صادر من الهيئة أو من تخوله. وشمل القرار كذلك ترخيص وسيلة النزهة للمقيمين، وهي تقديم طلب ترخيص وسيلة النزهة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة، وألا يقل سن طالب التسجيل عن 18 سنة ميلادية، وتقديم وثيقة إثبات شخصية، وألا يقل الدخل الشهري الإجمالي للفرد أو لجميع أفراد الأسرة من الدرجة الأولى مجتمعين عن 20 ألف درهم وفقاً لشهادة راتب صادرة من جهة حكومية مختصة أو عقد عمل معتمد أو مالك/ شريك في رخصة تجارية ولا يقل رأس مالها عن 150 ألف درهم أو أي مستند لإثبات الدخل تقبله الهيئة. كما يجب تقديم شهادة موقف لوسيلة النزهة في أحد المراسي المخصصة في الدولة أو مسكن مطل على البحر أو من سكان الجزر أو تقديم شهادة تسجيل مقطورة مرخصة من وزارة الداخلية أو ما يفيد توافر موقف، وتقديم وثيقة إثبات ملكية وسيلة النزهة، وفاتورة مصدقة من غرفة التجارة والصناعة، وكذلك شهادة بناء للوسائل الجديدة أو عقد بيع مصدق من كاتب العدل للوسائل المستعملة أو عقد بيع وشهادة شطب من أحد مراكز الهيئة أو فاتورة شراء مصدقة أو بيان جمركي للوسيلة المستوردة من خارج الدولة أو حكم قضائي بات بإثبات الملكية، وتقديم وثيقة تأمين صالحة لمدة 13 شهراً صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة في مجال التأمين على الوسائل البحرية، وتقديم تقرير معاينة أو تقرير فني لوسيلة النزهة صادر من الهيئة أو من تخوله.
مشاركة :