أبوظبي:أحمد أبو شهاب أصدر الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قراراً بشأن تعديل بعض أحكام القرار (90) لسنة 2016، الخاص بتسجيل وترخيص واستخدام وسائل النزهة البحرية.أكد الوزير أنه تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى تحقيق التوازن والسعادة لكل مستخدمي قوارب النزهة، عدّل القرار رقم 90 لسنة 2016، استجابة للشكاوى الواردة من المتعاملين، ورصد بعض المعوقات أثناء تطبيق القرار.وقال النعيمي: ان الهيئة الاتحادية للمواصلات تحرص على إصدار التشريعات المنظمة لاستخدام قوارب النزهة والحفاظ على سلامة مستخدميها، فضلاً عن تنظيم الصيد باستخدام وسائل النزهة وعدم استخدامها وسيلة صيد بالمخالفة للقوانين واللوائح، بالتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية المختصة ولجان تنظيم الصيد. ومن أهم ملامح التعديلات التي شملها القرار في مادته الثالثة عدم اشتراط تقديم المواطن لشهادة راتب أو إثبات دخله الشهري لتسجيل وسيلة نزهة، بعكس ما كانت الحال قبل التعديل. ونصت المادة ذاتها، على أن لا يقل سن طالب التسجيل عن 18 سنة ميلادية، وتقديم وثيقة إثبات شخصية وشهادة موقف لوسيلة النزهة في أحد المراسي المخصصة في الدولة، أو مسكن مطل على البحر، أو من سكان الجزر. وتقديم نسخة أصلية من وثيقة تأمين صالحة لمدة 13 شهراً صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة. كما استحدث القرار شروطاً جديدة لتسجيل وسائل النزهة المملوكة للجهات الحكومية والخاصة.ونصت المادة ذاتها على اشتراطات التسجيل للمقيمين، بأن لا يقل الدخل الشهري الإجمالي عن 20 ألف درهم وفقاً لشهادة راتب صادرة من جهة حكومية مختصة.ونصت المادة 10 على كل الوسائل البحرية المسجلة والمرخصة لغرض النزهة الالتزام بعدم ممارسة الغوص أو الاقتراب أو إرساء القوارب في المناطق المحظورة والمنشآت الحيوية والعسكرية والقصور والمشدات الخاصةونصت على أن تستمر فترة الستة أشهر الممنوحة للمخاطبين بأحكام هذا القرار، لتسوية أوضاعهم، وفقاً لأحكامه من تاريخ سريانها.
مشاركة :