سيدة تقاضي الجوازات لإلزامها إصدار جواز سفر لابنها الخليجي

  • 9/4/2020
  • 01:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى قضائية رفعتها سيدة بحرينية ضد إدارة الجوازات لإلزامها بإصدار جواز سفر لابنها الذي يحمل جنسية دولة خليجية، إذ أكدت المحكمة أن منح الجنسية البحرينية وتأشيرة الإقامة داخل البلاد هو أمر يندرج في نطاق سلطة الدولة التقديرية تمارسه في ضوء ما تمليه اعتبارات الصالح العام ودواعيه بلا معقب عليها من جهة القضاء الإداري إلا في حدود عيب الانحراف بالسلطة.وذكرت المدعية في دعواها أنها بحرينية الجنسية وابنها خليجي الجنسية وقد ولد في مملكة البحرين ويقيم معها إقامة دائمة منذ ولادته لمدة تجاوزت 23 سنة، وتقدمت بطلب منح الجنسية لابنها إلا أنه حتى تاريخ رفع الدعوى لم يتم الرد على الطلب لا بالقبول ولا بالسلب، الأمر الذي حدا بها لرفع الدعوى بطلب الحكم لها بإلغاء القرار السلبي بعدم الرد في الطلب وإلزام المدعى عليها بمنح الجنسية البحرينية لابنها واصدار جواز سفر له وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية.وقالت المحكمة أن المقرر وفقا لنص المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2010 تنص على أن (لا تصرف جوازات السفر بأنواعها إلا لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقًا لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز). - كما تنص المادة 6 / 1 من قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 على انه (يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلبها وتوفرت لديه المؤهلات الآتية: (أ) أن يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته العادية في البحرين مدة خمس وعشرين سنة متتالية على الأقل، أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إن كان عربيًا على أن تبدأ هذه المدة بعد تاريخ العمل بهذا القانون - (ب) أن يكون حسن الأخلاق - (ج) أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية – (د) أن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحرين).وأشارت الى أن مفاد ذلك أن منح الشخص الأجنبي الجنسية البحرينية إذا ما توافرت بشأنه شروط منحها المقررة بموجب أحكام هذا القانون يكون بموجب قرار من الجهة الادارية المختصة بمنحه الجنسية البحرينية وللجهة الادارية في ذلك سلطة تقديرية واسعة في منح الشخص الأجنبي الجنسية البحرينية أو منعها رغم توافر شروط منحها في حقه وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة كما لها ان رأت منح الشخص الأجنبي الجنسية البحرينية اختيار الوقت الملائم لإصدار قرارها بذلك. ولما كان المقرر أن امتناع جهة الإدارة عن منح الجنسية البحرينية وتأشيرة للإقامة داخل البلاد هو أمر يندرج في نطاق سلطتها التقديرية تمارسه في ضوء ما تمليه اعتبارات الصالح العام ودواعيه بلا معقب عليها من جهة القضاء الإداري إلا في حدود عيب الانحراف بالسلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، الأمر الذي ينتفي معه وجود القرار السلبي الذي يجوز الطعن عليه بالإلغاء، ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة – والحالة هذه – قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى.

مشاركة :