قضت محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين بدعوة أعضائها لعقد الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية الفرعيتين للموافقة على إنشاء نقابة واحدة تضم محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائية. وأسست المحكمة قضاءها أن النقابة العامة للمحامين خالفت أحكام القانون واللائحة الداخلية في إجراءات الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية ولم يتم الإعلان عنها وفقا لأحكام النظام الداخلي للنقابة.وقالت إن : مجلس النقابة العامة للمحامين قام بإصدار قرار الدعوة لاجتماع الجمعيات للنقابات الفرعية المشار اليها وحدد أيام انعقادها، وكان يتعين عليه أن يخطر مجلس النقابة الفرعية لكل منهما لاتخاذ إجراءات الدعوة والإعداد لعقد الاجتماع، عملا بنص المادة 150 من قانون المحاماة المشار إليه، التي أناطت بمجلس النقابة الفرعية سلطة الدعوة لإجراء الجمعية العمومية غير العادية لأخذ رأيها في موضوع يرفع إليها من مجلس النقابة العامة.وأشارت الى أن مسألة الدمج تعد من الموضوعات التي يتعين على مجلس النقابة العامة رفعها إلي مجلس النقابة الفرعية لاتخاذ الإجراءات المشار إليها، خاصة وأن ذلك الاجتماع يعد اجتماعا غير عاديا تسري عليه أحكام المادة 150 سالفة البيان ، ومن ناحية أخرى فإن البين من ظاهر الأوراق أن قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية لم يتم الإعلان عنه في جريدتين واسعتي الانتشار مرتين ، والإعلان عنه بمقار المحاكم، علي النحو الذي حددته المادة الثانية من النظام الداخلي للنقابة.
مشاركة :