قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الإشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن بتعديل حكم بحبس مستانف لمدة 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه مبلغ 500 دينار عن تهمتين للارتباط وأمرت بمصادرة المواد المخدرة. وبحسب اوراق الدعوى فإن معلومات وردت الى ضابط والتي تفيد قيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع على اثر تلك المعلومات البحث والتحري التي تؤكد صحة المعلومات والتوصل الى هوية المروج وأثناء ذلك ورد اتصال هاتفي من احد المصادر السرية الموثوق بها بان المتهم اتصل وعرض عليه بيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية لكونه في الوقت الحالي يحوز عليها قبل أن يتصرف بترويجها على المشبوهين في حقل المخدرات وعليه تم اعلام الضابط. وعليه تم عمل كمين بعد الاتفاق على شراء مادة الشبو مقابل 230 دينارا في منطقة المحرق وأمر بتنفيذ العملية بحالة تلبس وتم الانتقال للمكان المعني وتم عمليه الاستلام والتسليم والقبض على المتهم الذي عثر عنده المبلغ المصور ولم يتم العثور على اي شيء في مسكنه بعد الانتقال اليه. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه في 21 أبريل 2014 حاز وأحرز بقصد التعاطي الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما انه حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثر عقلي في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
مشاركة :