حسين سبت أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى في أغلب المواد الخلافية بشأن قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه. ويتكون مشروع القانون من 30 مادة، وينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار، لكل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن عمل في مواجهة المتعايش مع الفيروس يُشكل تمييزاً ضده أو يؤدي إلى الحط من كرامته أو الانتقاص من حقوقه أو استغلاله بسبب الإصابة. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من تسبب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير. ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا نشأ عن الفعل انتقال الفيروس لأكثر من شخص. ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة، بحديها الأدنى والأقصى، إذا ارتكبت أي من الجرائم المقررة بموجب أحكام هذا القانون، من قبل أحد العاملين لديه.
مشاركة :