أكدت محكمة التمييز أن قانون الإجراءات الجنائية أجاز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا، وأنه في حالة أجاز القانون القبض عليه أجاز تفتيشه وإن لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه ويبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش، جاء ذلك في حيثيات نقضها حكما بالسجن 15 سنة على شقيقين تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وأدينا بتهمة الاتجار.وقال المحامي عبدالرحمن غنيم أنه دفع بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات القبض عليه وما تلاه من إجراءات لعدم توافر حالة من حالات التلبس، حيث أشار حكم أول درجة الى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى استصدار إذن من الجهات المعنية لضبط الأول وتفتيشه بمنزله واثناء تلك الحالة تم تفتيش المتهم الثاني (شقيقه) وبحوزته مبالغ مالية ومادة داكنة ثبت أنها لمادة الحشيش كما تم تفتيش سيارته وعثر على مبالغ مالية وكشفت التحريات أن الثاني يساعد الأول في ترويج المادة المخدرة.وقالت المحكمة في حيثيات نقضها للحكم أنه تم القبض على المتهم الثاني وتفتيشه لمجرد تواجده مع الأول المأذون بتفتيشه ودون حالة تلبس بالجريمة أو وجود حالة تجيز القبض عليه كما معروف قانونا بإذن من السلطة المختصة حيث إن المادتين 55 و56 من قانون الإجراءات الجنائية اجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد لديه دلائل كافية على اتهامه بالجريمة فإن لم يكن حاضرا حاز لمأمور الضبط أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره.وأشارت الى أن المادة 66 من القانون تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز القبض عليه قانونا، وإن أجاز القانون ضبطه أجاز تفتيشه، وأشارت الى أن ضبط المتهم الثاني واخذ عينة إدراره وتفتيش سيارته ليس له ما يبرره القانون لعدم وجود إذن بضبطه مما يستدعي نقض الحكم وإعادة القضية الى محكمة أول درجة لتحكم فيها من جديد، وكذلك بالنسبة للطاعن الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
مشاركة :