السجن خمس سنوات وستة أشهر لإرهابي شارك في القتال بسورية

  • 7/29/2015
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة أمس الثلاثاء حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة مواطن بالسفر إلى تركيا ثم الدخول إلى سورية للانضمام لإحدى الجماعات الإرهابية والمشاركة في القتال الدائر هناك، وحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات وستة أشهر ومنعه من السفر مدة مماثلة. وقد ثبت إدانة المتهم بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا ثم الدخول إلى سورية وانضمامه إلى جبهة النصرة الإرهابية والمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه مسيئاً لسمعة بلده بذلك، والتدرب معهم على السلاح الرشاش برفقة أحد الأشخاص ودفعه قيمة التذكرة له ولمرافقه وأجرة الشخص الذي أوصلهما من تركيا لسورية مما يعد غسلاً للأموال بموجب الفقرة الثانية من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، وعدم الإبلاغ عن شقيقه الذي سبقه بالخروج لسورية لنفس القصد، وحيازته لمواد حاسوبية تحوي مقاطع محظورة وحيازته كذلك خمسين طلقة مسدس دون ترخيص، وزواجه بأجنبية دون إذن مخالفاً بذلك المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف مع وقف التنفيذ استناداً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، ومن إجمالي العقوبة سنة بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وستة أشهر أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة المضبوطات بهذه القضية وفقاً للمادة الثالثة عشرة من جرائم المعلوماتية والمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض بلائحة اعتراضية، فجرى تسليم كل منهما نسخة من الحكم وجرى إفهامهما بتعليمات الاستئناف استناداً للمادة (165) من نظام المرافعات الشرعية ومضمون المادتين (193، 194) من نظام الإجراءات الجزائية.

مشاركة :