تحديد الهياكل التنظيمية للبلديات واختصاصاتها

  • 9/14/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات. وبحسب القرار: «يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي يتكون من هيكل تنظيمي يشتمل على إدارة عامة وعدد مناسب من الوحدات الإدارية المتخصصة لتسيير شؤون البلدية في كافة مجالاتها، وتلحق بمكتب المدير العام لكل بلدية وحدة إدارية خاصة بشؤون المجلس البلدي ولجانه تختص بمعاونة المدير العام في دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس ولجانه وأعداد البيانات والإحصاءات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية بالبلدية والأجهزة المعنية الأخرى».وبناءً على القرار، تعاون الوحدات الإدارية بالبلدية رئيس المجلس البلدي في ممارسة اختصاصاته المالية والإدارية، ومباشرة سلطاته على العاملين بالمجلس.وأشار القرار إلى أنه يجب أن يشتمل الهيكل التنظيمي لكل بلدية على الوحدات الإدارية اللازمة لحن سير العمل، وعلى الأخص وحدة إدارية مختصة بالخدمات الإدارية والمالية تختص بإعداد الخطط الإدارية والمالية التي ستعرض على المجلس البلد، والأمور المتعلقة بالموازنة والصرف من بنودها وإعداد مشروعها والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالرسوم البلدية بما في ذلك حصر الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة لها، وتحديد فئات الرسوم وتعديلها وتحصيلها والإعفاء منها، وذلك في حدود أحكام القوانين السارية وأحكام هذه اللائحة، فضلاً عن شؤون الأسواق والأملاك شاملة جميع الأمور المتعلقة بإيرادات البلدية مقابل الانتفاع بمرافقها وخدماتها وتأجير أملاكها.وبحسب القرار، تعنى الوحدة الإدارية أيضًا بشؤون أمن وسلامة وصيانة المنشآت والأملاك البلدية بما في ذلك الأسواق، وأعمال المخازن والمشتريات وتنظيم سجلات وأرشيف البلدية وتسيير خدمات الاتصال بالجهات الأخرى، علاوة على شؤون الموظفين بما في ذلك تنفيذ قواعد وإجراءات الانضباط الوظيفي وتوقيع الجزاءات التأديبية والقيام بالتحقيقات الإدارية وذلك وفقا لأنظمة الخدمة المدنية، وتختص بالإشراف على تنفيذ عقود النظافة والصيانة المرافق ومباني ومنشآت البلدية، وفحص ودراسة الشكاوى التي تقدم من الموظفين في الوحدات الإدارية بالبلدية أو التي تقدم من الجهات الحكومية، كذلك الطلبات التي تقدم من المجلس البلدي، وتقديم التقارير بشأنها.وبناءً على القرار، يجب أن يشتمل الهيكل التنظيمي على وحدة إدارية مختصة بالخدمات الفنية تقوم بتنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بتجميل وتنظيم الميادين والطرق والشوارع وإشغالاتها وكذا الأماكن العامة والشواطئ، وتنفيذ الأنظمة الخاصة بشؤون الصحة العامة المنوط بالبلدية تنفيذها وفق القانون الصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار تراخيص البناء والترميم والتعديل والهدم وغيرها من تراخيص المباني وأعمال التنظيم.وأضاف: «تعنى الوحدة بإصدار تراخيص الإعلانات وتنفيذ ضوابط لافتات المحال التجارية، إصدار تراخيص إشغالات الطرق العامة، تنفيذ القواعد والإجراءات التي يقررها المجلس البلدي بشأن تنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتحديد الشوارع والطرق، وخطوط التنظيم والجيوب والزوايا من الأراضي بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن تطبيق الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية، والمحال الخطرة والممتلئة للراحة والضارة بالصحة والباعة الجائلين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية». وبناءً على القرار، تختص الوحدة بالإشراف على تنفيذ الأنظمة الخاصة بمواقف السيارات وغيرها من المنافع والخدمات العامة التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، الإشراف على تنظيم وصيانة المتنزهات والحدائق العام، ووضع القرارات الخاصة بمسميات الضواحي والأحياء والميادين والشوارع والطرق موضع التنفيذ وتثبيت العلامات الخاصة، بالإضافة إلى تقديم الدراسات والمقترحات بشأن استغلال المرافق العامة التي تدخل في اختصاص البلدية.وأشار القرار إلى أن الوحدة الإدارية المختصة بالخدمات الإدارية والمالية تولى في كل بلدية إعداد مشروع ميزانيتها السنوية شاملاً جميع إيراداتها ومصروفاتها، كذلك مشروع الحساب الختامي لها، وذلك وفقًا للقواعد والمواعيد المعمول بها في إعداد الميزانية العامة للدولة، على أن ترقق بمشروع الميزانية جميع البيانات والمستندات التي بقيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات.وبيّن أنه «على الوحدة الإدارية المختصة بالخدمات الإدارية والمالية في كل بلدية حصر الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة للرسوم البلدية في دائرة اختصاص البلدية وذلك كل سنتين، وأن يشتمل الحصر على الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات أو منشآت قائمة سبق حصرها، والمباني والمنشآت التي تغير وجه الانتفاع بها، أو حدث تعديل في معالمها ومشتملاتها سواء بالإضافة إليها أو التوسعة فيها أو الاجتزاء منها، بالإضافة إلى المباني والمنشآت المعفاة من الرسوم وتلك التي زال عنها سبب الإعفاء، والأراضي الفضاء المستقلة وغير المستقلة».وأكد أن على الوحدة الإدارية المذكورة تحديث بياناتها وفقًا لما تسفر عنه عملية الحضر، والمطالبة بما يكون مستحقا لها من رسوم أو فروق مالية.وبموجب التعديلات، يجوز للوحدة الإدارية المختصة بالخدمات الإدارية والمالية في كل بلدية تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناءً على طلب من المدين بهذه الرسوم، لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية.

مشاركة :