قضت محكمة النقض بتطليق زوجة بناءً على طلبها للضرر، وإثبات حضانتها لبناتها، وألزمت الزوج بأن يؤدي لها مؤجل المهر بقيمة 20 ألف درهم، وبدلات السكن والخادمة والأثاث لمسكن الحضانة. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى، مطالباً بإلزام زوجته بالعودة إلى مسكن الزوجية، وطاعته، والقضاء مستعجلاً بإلزامها بتسليمه بناته، مع الوثائق والمستندات الرسمية الأصلية، وتعهده بحسن رعايتهن من قبل جدتهن وعماتهن. في المقابل، أقامت الزوجة دعوى مطالبة بتطليقها للضرر، وإثبات حضانتها لبناتها، وأن يؤدي لها مؤجل مهرها 20 ألف درهم، ونفقة عدة ومتعة، ونفقة المحضونين، وكسوة العيدين، وتوفير خادمتين وسيارة وسائق، وأجرة حضانة، ومسكن مؤثث، وسداد استهلاك الماء والكهرباء والهاتف الأرضي والإنترنت، وتسليمها هوية البنات وجوازات السفر وشهادات الميلاد والضمان الصحي، ومصروفات تعليم 40 ألف درهم سنوياً، ونفقة زوجية. وأنكر كل منهما أمام محكمة أول درجة ما ينسبه إليه الآخر من تصرفات، ولم يتم الصلح بينهما، كما ذكرت الزوجة أنها تسكن في مسكن استأجرته منذ أربعة أشهر ومعها بناتها، وتدفع إيجاره، ويقيم معها أحياناً شقيقها، وكانت تسكن في السابق في مسكن الزوج. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الزوجة بطاعة زوجها والعودة إلى مسكنه، ورفض ما عدا ما تقدم من طلبات، وإلزام الزوج بأن يؤدي لزوجته نفقة زوجية شاملة عن المدة السابقة من بعد خروجها من المسكن حتى تاريخ الحكم، بقيمة 9000 درهم، وإلزامه بنفقة زوجية شاملة، بقيمة 2000 درهم شهرياً اعتباراً من تاريخ الحكم. ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول فيما قضى به من رفض نفقة البنات، والقضاء مجدداً بإلزام الزوج بأن يدفع لزوجته نفقتهن مقدرة بمبلغ 4000 درهم سوية بينهن، شاملة المأكل والملبس والتطبيب والتنقل وقيمة استهلاك المياه والكهرباء والإنترنت، وما يعتبر من الضروريات، تسري شهرياً من تاريخ المطالبة القضائية إلى حين سقوط الفرض شرعاً، على أن يخصم منها ما سددت من نفقة مؤقتة عن فترة ما بعد هذا التاريخ، ثانياً تعديل الحكم فيما قضى به من رفض طلب المصروفات الدراسية الخاصة بالبنات، ليكون رفضاً على الحالة، وتأييد الحكم الأول فيما عدا ما ذكر. ولم ترتض الزوجة الحكم، فطعنت عليه، وقدم زوجها مذكرة جوابية، انتهى فيها إلى طلب رفض الطعن. وأكد محامي الزوجة على طلب موكلته، المتمثل في التطليق للضرر، موضحاً أن الضرر متمثل في السب والشك، فيما عقبت محامية المدعي بأن ما يقوله محامي الزوجة لا دليل عليه. من جانبها، قضت محكمة النقض بنقض الحكم جزئياً في ما يخص طلبات تطليق الزوجة، ومؤجل مهرها وإثبات حضانتها لبناتها، ومسكن الحضانة وتأثيثه ومسكن العدة والخادمة وإجراء الحاضنة وتسليمها الأوراق الثبوتية للمحضونات والرجوع لمسكن الزوجية، وتأييده في ما عدا ذلك. وحكمت بإلغاء الحكم الأول فيما ذكر، والقضاء بتطليق المدعية طلقة بائنة بينونة صغرى للضرر، وإثبات حضانتها لبناتها إلى أن يتزوجن، ما لم يقض أو يتفق بغير ذلك، وأن يؤدي لها مؤجل مهرها بقيمة 20 ألف درهم، وأجرة الخادمة 1500 درهم شهرياً، وبدل أجرة مسكن عدة 4000 درهم اعتباراً من انتهاء عدتها وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً، وبدل الأثاث لمسكن الحضانة بمبلغ قدره 15 ألف درهم، يدفع مرة واحدة، وأجرة حاضنة 500 درهم شهرياً، وتسليمها أصل بطاقات الهوية للبنات وشهادات الميلاد والضمان الصحي وصوراً مصدقة من جوازات سفرهن، ورفض طلب الرجوع إلى مسكن الزوجية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :