هل تجب الزكاة على مكافأة المعاش المبكر المدخرة في البنك؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الغفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.ورد عبدالسميع، قائلًا: أن المكأفاة ليس عليها زكاة لأنها لم تدخل فى ذمة صاحبها إلا فى هذا اليوم، ومن شروط الزكاة أن يحول عليها الحول وأن تكون فائضة عن الحاجة الأصلية هذا كله على إعتبار ان المكافأة زادت عن 85 جرام من الذهب عيار 21، فمكافأة المعاش ليس عليها زكاة اول ما نقضبها، ويكون عليها زكاة عندما يحول عليها الحول وفائضة عن الحاجة الأصلية، فيكون عليها زكاة فى هذة الحالة فقط.الافتاء توضح زكاة أصحاب المعاشاتقال الدكتور مجدي عاشور أمين لجنة الفتوى والمستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن مسألة تقدير قيمة مبلغ الزكاة الواجب إخراجه ليس فيها تعميمًا مُطلقًا، فهناك حالات مخصوصة تفوت الفرصة على المشككين في الشريعة.وأوضح «عاشور»،في فتوى له، أن هناك حالات مخصوصة لإخراج الزكاة، دون العام منها والذي يفيد بأن قيمة الزكاة عن الأموال تبلغ 2 و نصف في المئة من أصلها، حيث أن المسألة تسير على القياس وعلى المنهج، مشيرًا إلى أن من هذه الحالات أحد أصحاب المعاشات الذي يودع مبلغًا ماليًا بالبنك ويعيش من عائده.وأضاف أنه في مثل هذه الحالة التي يأخذ فيها الشخص عائد الأموال المودعة ويصرف منها على حاجياته المعيشية، فهنا يخضع في معاملة الزكاة بما يُسمى بغلبة الأشباه التي يعرفها الفقهاء، وتعني أن نشبه وديعة البنك، التى لا تزيد حيث يُصرف عائدها بل وقد تقل، بالزكاة عن الأرض الزراعية، فيُخرج عُشر العائد أي عشرة في المئة منه، كقوله تعالى: « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ».وتابع: أن الأرض الزراعية ثابتة لا تزيد ولا تنقص، فتُخرج زكاتها عن الزرع لا عليها، ولو سقته السماء تقدر زكاته بعُشر المحصول، أما إذا بذل المالك جهدًا فيه، يُخرج نصف العُشر، أي خمسة بالمئة منه، موضحًا أنما قيل في شأن إخراج زكاة الزرع ينطبق على العائد في هذه المسألة المخصوصة، حتى لا نطعن في الشريعة وحتى لا نترك الفرصة للتفكير بأن الشريعة جاءت لتفقر المُسلمين.حكم زواج المرأة عرفيًا بغرض الحصول على المعاشكشف رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن طريقة جديدة يتحايل بها الناس من أجل الإستيلاء على المعاش بدون وجه حق.وأضاف رمضان عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الدولة تمنح المرأة المطلقة أو الأرملة معاش لأنها لا يوجد لها عائل يعولها، منوهًا أن هذا المعاش تستحقه المرأة طالما لم تتزوج، منوها أن التحايل من أجل الإستيلاء على هذا المعاش يكون بالزواج العرفي لاستمرار صرفه.حكم من طلق زوجته على الورق من أجل المعاشورد سؤال للشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "رجل طلق زوجته على الورق من أجل أن تأخذ معاش.. فما حكم الطلاق وما حكم المعاش؟".أجاب أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "أزهري" أنه سلوك ليس له مبرر، وبمجرد أن ذهب إلى المأذون وحرر الورقة فقد وقع الطلاق ظاهرًا وباطنًا.وأضاف: المأذون هو الذي أذن له القاضي أن يوثق الزواج والطلاق، وكتابة المأذون حكم قاض لا يوجد شيء اسمه على الورق، وليس حلالا المعاش مقابل الطلاق في أي حال من الأحوال.
مشاركة :