حاكم رأس الخيمة يصدر قانون «الدراجات المائية»

  • 9/20/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، القانون رقم 3 لسنة 2020م بشأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية، على أن تطبق أحكام هذا القانون على الدراجات المائية والمنشآت العاملة في تأجير الدراجات المائية، والتدريب على استعمالها في الإمارة، بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. ونص القانون على أن يحظر إنزال الدراجات المائية أو استعمالها، ما لم تكن مرخصة من قبل الهيئة الاتحادية بإمارة رأس الخيمة، أو أي جهة مختصة من خارج الإمارة، مع جواز إعطاء تصاريح مؤقتة لأغراض السباق أو أي حدث مؤقت تحدده السلطات المختصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمنح الترخيص أو التصريح ومدته. ونص القانون على أن تحدد بقرار من اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في ما يخص المناطق البحرية والأوقات المصرح فيها باستعمال الدراجات المائية، ويجوز له أو لمن يفوضه منع استعمالها في ظروف الطقس غير المناسب، والتي تصدر بها نشرة تحذيرية من الجهة المختصة بالأرصاد. كما تضمن القانون النص على أن يتم التنسيق بين الجهات المعنية والسلطة المختصة في ضبط المخالفات المرتبطة بأحكام القانون. ونص: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر في الإمارة، تسري على الدراجات المتروكة بالمناطق البحرية أحكام القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، ويصدر بإيداعها قرار من القائد العام لشرطة رأس الخيمة أو من يفوضه. ونص القانون على ضرورة توفيق أوضاع أصحاب الدراجات المائية والمنشآت في ضوء أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، على أن يصدر المجلس التنفيذي للإمارة اللائحة التنفيذية، وتشمل المواصفات الفنية الواجب توافرها في الدراجات المائية، والشروط الواجب توافرها في المستخدم وضوابط الاستخدام وآلية الرقابة والتفتيش على الدراجات المائية والمنشآت، كما يلحق باللائحة جدول بالرسوم والغرامات، ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مشاركة :