رأس الخيمة: «الخليج»أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية، على أن تطبق أحكام هذا القانون على الدراجات المائية والمنشآت العاملة في تأجيرها والتدريب على استعمالها في الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.ونص القانون على أنه يحظر إنزال الدراجات المائية أو استعمالها ما لم تكن مرخصة من قبل الهيئة الاتحادية بإمارة رأس الخيمة، أو أي جهة مختصة من خارج الإمارة مع جواز إعطاء تصاريح مؤقتة لأغراض السباق أو أي حدث مؤقت تحدده السلطات المختصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمنح الترخيص أو التصريح ومدته.ونص القانون على أن يُحدد بقرار من اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما يخص المناطق البحرية والأوقات المصرح فيها باستعمال الدراجات المائية ويجوز له أو لمن يفوضه منع استعمالها في ظروف الطقس غير المناسب، التي تصدر بها نشرة تحذيرية من الجهة المختصة بالأرصاد، والتنسيق بين الجهات المعنية والسلطة المختصة في ضبط المخالفات المرتبطة بأحكام القانون.وتضمن القانون: عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر في الإمارة، كما تسري على الدراجات المتروكة في المناطق البحرية أحكام القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، ويصدر بإيداعها قرار من القائد العام لشرطة رأس الخيمة أو من يفوضه.ونص القانون على ضرورة توفيق أوضاع أصحاب الدراجات المائية والمنشآت في ضوء أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، على أن يُصدر المجلس التنفيذي للإمارة اللائحة التنفيذية وتشمل المواصفات الفنية الواجب توافرها في الدراجات المائية والشروط الواجب توافرها في المستخدم وضوابط الاستخدام وآلية الرقابة والتفتيش على الدراجات المائية والمنشآت، كما يلحق باللائحة جدول بالرسوم والغرامات.ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مشاركة :