أيّدت محكمة النقض أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بإلزام مستشفى بتعويض مريض بمبلغ مليون و500 ألف درهم، نتيجة تعرضه لخطأ طبي خلال إجراء جراحة له، وإهمال الطبيب في متابعة حالته الصحية عقب الجراحة، ما ترتب عليه إصابته بالشلل بنسبة 100% في الطرفين السفليين، وعجز جنسي تام مع عدم التحكم في عملية الإخراج، وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من المستشفى، وألزمته بالرسم والمصروفات. وتعود تفاصيل القضية، وفقاً لما أورده التقرير الطبي الصادر من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أن (المريض) أجرى عملية جراحية بالمستشفى التابع للطاعنة بواسطة طبيب، حيث تم استئصال قوس الفقار الخلفي للفقرة القطنية الرابعة وإزالة قرص فقاري للفقرتين الرابعة والخامسة، وإزالة تشظي ديسك، وتخفيف الضغط على الأعصاب مع تحريرها، ثم أتبعها بعمليات جراحية عدة، وخرج المريض من المستشفى وهو على كرسي متحرك، فتقدم بشكوى إلى الجهة الصحية ذات الاختصاص، التي حولتها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لبحثها، حيث خلص تقريرها إلى أن المريض لا يستطيع السير أو الوقوف، ولكنه يتحرك بكرسي متحرك ولا يستطيع التحكم بالخروج والبول والغائط، وانعدام النشاط الجنسي بعد العملية، واستخدام حافظة للقدمين من السقوط وسقوط كامل للقدمين. وأكد التقرير إصابة المريض بشلل كامل في الحركة الانبساطية والانقباضية للقدمين، وضعف في الإحساس على القدمين، نتيجة حدوث أخطاء طبية من قبل التابعين للشركة الطاعنة، حيث أخطأ الطبيب المعالج، ولم يكتشف الاختلال الميكانيكي للفقرات بعد العملية الجراحية، وكان شلل القدمين ومشكلات التبول والأعضاء الجنسية بسبب انزلاق الفقرتين القطنيتين الرابعة والخامسة، وانعدام الاستقرار الميكانيكي بينهما. وأشار التقرير إلى إهمال الطبيب للمريض الذي زار المستشفى أربع مرات وهو يشكو من الألم وخروج صديد من مكان الجرح، ولم يكن هناك الاهتمام الكافي إلا بعد إلحاح ذوي المريض على إدخاله المستشفى، وكانت محكمة الاستئناف قضت بمسؤولية الطاعنة (المستشفى) عن أخطاء تابعيها، وبإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده تعويضاً قدره مليون و500 ألف درهم. وأشارت محكمة النقض إلى أن الحكم المستأنف قد أقام قضاءه في ثبوت مسؤولية الطاعنة على ما استخلصه من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في ما يخص ثبوت الخطأ الطبي، وعلى تقرير الطبيب الشرعي في ما يتعلق بتحديد الإصابات والعاهات ونسبة العجز بعد أن اطمأن إليهما لسلامة الأسس وكفاية الأبحاث، لافتاً إلى أن الأضرار التي أصابت المطعون ضده وترتبت على الأخطاء الطبية أثرت في قدرة المريض على القيام بعمله وأعماله الشخصية بنفسه، وخلّفت له عاهات مستديمة. ولفتت المحكمة إلى أن الأضرار الأدبية تتمثل في الآلام التي عاناها بسبب العمليات الخاطئة التي أجريت له، وشعوره بالأسى والحزن والحسرة لما أصابه. وحكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات، ومبلغ 1000 درهم أتعاب المحاماة للمطعون ضده، وأمرت بمصادرة التأمين. إهمال الطبيب تسبب في إصابة المريض بشلل بنسبة 100% في الطرفين السفليين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :