رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن طبيب ومستشفى ضد حكم قضى بإلزامهما بدفع 900 ألف درهم، تعويضا لمريض تسببا له في عاهة مستديمة بخطأ طبي. وفي التفاصيل، أقام مريض دعوى ضد مستشفى وطبيب، مطالبا إلزامهما بأن يؤديا له خمسة ملايين درهم مع فائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى. وقال إنه «كان يعاني من فتق إربي في الخصيتين، وبعد إجراء فحوص أحيل على أحد الأطباء، بصفته أخصائي استشاري أول جراحة عامة، فقرر إخضاعه إلى جراحة تحت التخدير العام من دون إعلامه شفويا أو كتابيا، بما قد يحدث ومن دون أخذ اقرار منه بالموافقة، وخرج من العملية يعاني آلام شديدة وحادة وأخرج من المستشفى». وأضاف إنه «عاني من آلام وعدم القدرة على النوم، فراجع المستشفى، وبعد إجراء الفحوص بالموجات فوق الصوتية تبين وجود ضمور في الخصية اليسرى، وعدم وجود لون فيها، وعاني من آلام مبرحة، ما أثر على عمله، وبعد مراجعة مستشفيات عدة، قرر الأطباء استئصال الخصية». قررت محكمة أول درجة بندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لفحص المدعي، وخلص تقريرها إلى وجود خطأ طبي لقيام الطبيب بإجراء عملية جراحية غير مطلوبة في تخصصه ومن دون أخذ موافقة مسبقة بعملية إصلاح فتق الإربي الأيسر لضمور الخصية نتيجة لربط أو قطع الشريان المغذي لها ما نتج عنه موت خلايا الخصية اليسرى وإزالتها جراحيا وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 50% من قدرة الخصية، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 500 ألف درهم مع فائدة 7% من تاريخ رفع الدعوى. ثم قضت محكمة الاستئناف بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ 900 ألف درهم، إذ بين تقرير الطبيب الشرعي الذي ندبته إلى إن «المدعي يعاني عاهة مستديمة وعجزا دائما قدره بواقع 100% في الطبيعة الأصلية للخصية اليسرى ووظيفتها الفيسيولوجية». من جانبها رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن الطبيب والمستشفى على حكم الاستئناف، في شقه الخاص بقيمة التعويض مؤكدة أن «صاحب الحق في الدية له استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تغطيها الدية ومنها الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور وشاملا ما حاق به من خسارة وما فاته من كسب وأن تقرير الضمان يقدر بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب متى كان نتيجة طبيعية للفعل الضار وأن تقدير التعويض الجابر لهذه الأضرار مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة لتقديره وأبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه ويجوز لها أن تقضي بمبلغ إجمالي عن تلك العناصر».
مشاركة :