رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى عامل بإلزام البلديات إلغاء قرار فصله عن العمل وصرف راتبه واستحقاقاته منذ تاريخ وقفه عن العمل مدعيا صدور قرار إيقافه عن العمل بالمخالفة، إلا أن المحكمة تأكدت أن المدعي هو من استقال بمحض إراداته.وقال المدعي انه كان يعمل لدى المدعى عليها موظفا بإدارة الخدمات الفنية ببلدية بوظيفة مفتش نظافة منذ عام 1994 وقد تم إيقافه عن العمل في عام 2010. وذلك بسبب اتهامه بجريمة الرشوة إلا أنه قدم تبرئته من تلك الجريمة بموجب حكم صادر في الدعوى الجنائية ورغم ذلك رفضت المدعى عليها إعادته الى العمل، كما امتنعت عن صرف أي رواتب او مستحقات له طيلة الفترة السابقة، ما أضره ماديا ومعنويا، فرفع دعواه طالبا فيها إلغاء كل القرارات الإدارية السابقة على الحكم القضائي وما ترتب عليها من آثار أهمها أحقية المدعي في تسلم عمله وراتبه عن المدة من تاريخ الايقاف.وقالت المحكمة ان عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات وهو وقوع هذا العبء على عاتق المدعي فهو المكلف بإثبات دعواه والملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه وأشارت إلى أن المدعي يؤسس طلباته بزعم أن المدعى عليها أوقفته عن العمل بسبب اتهامه بجريمة الرشوة، وحرمانه من رواتبه عن ذلك التاريخ، إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد بذلك، بل إن الإفادة الصادرة من البلديات تناقض ادعاءه بعد ان ثبت أن المدعي قد استقال في تاريخ 1/6/2010، ولم يطعن المدعي على تلك الإفادة، الأمر الذي تكون معه دعواه قائمة على غير أساس صحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمته برسوم الدعوى.
مشاركة :