حقوقية تطالب بتشريعات جديدة تتصدى لقتل وتعذيب الحيوانات

  • 9/26/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

طالبت جمعية "MSC" لحقوق الحيوان، بضرورة إصدار تشريعات جديدة تجرّم الاعتداء على الحيوانات وإيذائها بالقتل أو التعذيب، بعدما تصاعدت وقائع مماثلة خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يتنافى مع شرائع كافة الأديان السماوية والقيم الإنسانية، بحسب ما قالت.وقالت ميرا جمال، مديرة الجمعية، إن المجتمع أصبح في حاجة ماسّة لتشريع جديد حقيقي يتم تنفيذه، يتصدى لقتل الحيوانات وتعذيبها بكافة الصور، وهو الأمر الذي يتنافى تمامًا مع القيم الإنسانية ووصايا الأديان السماوية المختلفة التي دعت لحماية حقوق الحيوان والرفق به، حيث رصدت الجمعية في الآونة الأخيرة عددًا من الجرائم التي ارتكبت بحق حيوانات أليفة.وأضافت ميرا: "من بين الجرائم التي رصدناها، ترك سيدة من منطقة الظاهر لكلب تملكه داخل منور المنزل لمدة 3 سنوات متواصلة مع تركه لأيام متصلة دون طعام أو شراب، حتى وصل لحالة سيئة يرثى لها، كما رصدنا أيضًا ذبح سيدة من منطقة باب الشعرية، قطتين صغيرتين، كيدًا في فتاة صغيرة تعطف عليهما وتوفر لهما الطعام، بالإضافة إلى جريمة اعتداء شخص بمنطقة الشروق على جارته التي توفر الطعام لكلاب الشوارع وصدمها بسيارته، وأيضًا ذبح أشخاص كلبًا يلعب مع الأطفال في الشارع بمنطقة مدينتي، وهي جميعها جرائم لا تتفق والطبيعة الإنسانية إطلاقًا وتتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الحيوان".وتابعت: "تلك الوقائع الفردية تأتي بالتوازي مع وقائع قتل وتسميم الكلاب في الشوارع سواء من قِبل أفراد أو بقرارات من الإدارات المحلية، فضلًا عن استخدام الكلاب أيضًا في أغراض المضاربات بما يجعلها عرضة لفقدان حياتها أو إصابتها بإصابات خطيرة تفقدها أجزاءً من أجسادها وتقضي المتبقى من أعمارها بإعاقات مختلفة".وكشفت مديرة جمعية MSC، عن أن مصر تعد من أوائل الدول في العالم التي أصدرت تشريعًا يجرّم الاعتداء على الحيوانات، يوم 5 يونيو 1902، في عهد الخديوى عباس حلمي، حيث نص على: "المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على 7 أيام أو بغرامة واحد جنيه مصري على أي شخص يقوم بعمل واحد أوأكثر من الممارسات التالية الأحمال الزائدة للحيوانات المعدة للركوب والجر بأحمال تزيد على قدرتها، واستخدام الحيوانات المريضة أو المجروحة في العمل، والتعذيب أو سجن الحيوانات فضلًا عن التغذية أو المشرب أو التهوية غير السليمة، والتعامل بالضرب مع الحيوانات الأليفة أو المستأنسة، واستخدام الحيوانات في المشاجرات فيما بينهم، والتعذيب للحيوانات البرية وغير مستأنسة والأسيرة منها".وأوضحت أن قانون العقوبات الحالي نص في مادته 355 على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولًا: كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا، وثانيًا: "كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة".ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.ولفتت إلى أن تلك العقوبات تحتاج للمراجعة وإصدار تشريع أقوى يجرّم قتل الحيوانات، فإذا كانت عقوبة قتل حيوان مستأنس توازي الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وربما أقل، وهي عقوبة مخففة غير رادعة، لن توقف حملات قتل الحيوانات غير المبررة، مشددة على ضرورة توسيع مفهوم قتل الحيوانات في القانون من مستأنسة فقط، لتشمل كافة الحيوانات بما فيها الحيوانات الموجودة بالشوارع أيضًا، لأن الأذى الذي يقع على الحيوانات بشكل عام سواء الموجودة بالمنازل أو الشوارع يخلق عنفًا مجتمعيًا شديدًا، ويخلق بلطجة حتى ضد الإنسان نفسه، ومن ثم فلابد من عقوبات رادعة ضد العنف يهدد أي حيوان في أي مكان كان.

مشاركة :