صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، جاء فيه:المادة الأولىيُستبدل بتعريفي (الوزير) و(الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي) الواردين في المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، التعريفان الآتيان:الوزير: وزير التربية والتعليم أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم.الأمانة العامة: جهاز متخصص يعنى بالتعليم العالي في مملكة البحرين ويتبع مجلس الأمناء.المادة الثانيةيُستبدل بنصوص المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(الثامنة) و(الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الخامسة عشرة) من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، النصوص الآتية:المادة الثالثة:أ- يُنشأ مجلس يسمى "مجلس التعليم العالي"، يكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لرقابة الوزير. ب- يمثل رئيس مجلس الأمناء المجلس أمام القضاء وفي صلاته بالغير.ج- تؤول إلى مجلس التعليم العالي جميع الموجودات والأموال والموارد المخصصة للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، وكذلك ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.د- ينقل الموظفون بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم إلى مجلس التعليم العالي بذات درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم وأية مزايا مالية مقررة لهم.المادة الرابعة:يكون للمجلس مجلس أمناء يُشكل بموجب مرسوم من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة من ذوي الخبرة والمكانة العلمية، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.المادة الثامنة:يكون للمجلس أمانة عامة تتولى إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على مجلس الأمناء وما يكلفها مجلس الأمناء من مهام لممارسة مهامه واختصاصاته، كما تتولى متابعة وتنفيذ قراراته. ويصدر بتنظيم الأمانة العامة مرسوم.ويكون للأمانة العامة جهاز إداري يتكون من عدد كافٍ من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة المهنية في كافة المجالات المتصلة بعمل المجلس.وتسري على موظفي الجهاز الإداري بالأمانة العامة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.المادة الحادية عشرة:أ- يصدر الوزير – بعد موافقة مجلس الأمناء – قراراً بتنظيم التحقيق في المخالفات التي يرتكبها المرخص لهم لأحكام الترخيص، يتضمن إجراءات التحقيق ومواعيده وحالاته والجهة التي تقوم به، والضمانات التي تكفل السماح للمرخص لهم بعرض آرائهم وتقديم حججهم ودفاعهم.ب- يصدر مجلس الأمناء، بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، قراراً مسبباً بأي مما يأتي:1- حِفْظ التحقيق لعدم ثبوت المخالفة التي تم التحقيق بشأنها. 2- إحالة الأمر إلى الجهة المختصة التي قامت بالتحقيق لإجراء مزيد من التَّقَصِّي والبحث واستيفاء التحقيق.3- في حالة ثبوت المخالفة، يصدر مجلس الأمناء قراراً مسبباً تسبيباً كافياً باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية:أ) منح المخالف مدة معينة لإزالة أسباب المخالفة، على ألا تزيد على ستة أشهر.ب) توقيع غرامة إجمالية بما لا يجاوز مائة ألف دينار بحريني.ج) فرض قيود مناسبة على ترخيص المخالف.د) توقيع غرامة تهديدية تُحتسَب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقُّف عن المخالَفة وإزالة أسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوز ألف دينار بحريني يومياً عند ارتكابه المخالَفة لأول مرة، وألفي دينار بحريني يومياً في حالة ارتكابه مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالَفة السابقة.ه) تعديل ترخيص المخالف.و) وقف ترخيص المخالف، إما جزئياً أو كلياً.ز) سحب ترخيص المخالف، إما جزئياً أو كلياً.4- إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية بالمخالفة، تحال الأوراق إلى النيابة العامة.5- يجوز لمن صدر ضده قرار وفقاً للبند (3) من هذه المادة الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.المادة الثانية عشرة:إذا أصدر مجلس الأمناء قراراً بوقف أو سحب ترخيص إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفقاً للمادة الحادية عشرة من هذا القانون تولى مجلس الأمناء إصدار القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة والمحافظة على حقهم في استعادة الرسوم التي دفعوها وحقوقهم المكتسبة الأخرى طبقاً لما يضعه من قواعد في هذا الشأن. المادة الخامسة عشرة:يصدر الوزير – بعد موافقة مجلس الأمناء- اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون.المادة الثالثةتُضاف مواد جديدة بأرقام الثالثة (مكرر) والخامسة (مكرر) والرابعة عشرة (مكرر) إلى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، نصوصها الآتية:المادة الثالثة (مكرر):أ- على مجلس الأمناء أن يعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها. وللوزير أن يطلب من مجلس الأمناء تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير بغرض تمكينه من القيام بالرقابة على أعمال المجلس.ب- مع عدم الإخلال بما يتمتع به المجلس من استقلال في مباشرة مهامه وصلاحياته وفقاً لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام المجلس بأحكام هذا القانون وبسياسة الدولة في مجال عمل المجلس، ومدى قيامه بمباشرة مهامه بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة له.ج- إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال المجلس مع أحكام القانون أو سياسة الدولة في مجال عمل المجلس أو عدم مباشرته لمهامه بكفاءة وفاعلية وبما يحقق أهدافه، كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الأمناء بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصر مجلس الأمناء على رأيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخه إخطاره بالاعتراض، عُرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدره خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه.د- يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال المجلس للمساءلة أمام مجلس النواب.المادة الخامسة (مكرر):أ- يكون للمجلس ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمجلس ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.ب- تتكون إيرادات المجلس من الآتي:1- الاعتمادات المخصصة له في الميزانية العامة للدولة.2- حصيلة الرسوم والإيرادات مقابل أية خدمات يؤديها المجلس.3- المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والوقف، بما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة وأهداف التعليم العالي.المادة الرابعة عشرة (مكرر):يصدر الوزير – بعد موافقة مجلس الوزراء- قراراً بشأن فئات الرسوم التي تستحق عن بعض الخدمات التي يقدمها المجلس.المادة الرابعةتُستبدل عبارة (مجلس الأمناء) بكلمة (المجلس) الواردة في المواد السادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة، وعبارة (لمجلس الأمناء) بكلمة (للمجلس) الواردة في المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي. المادة الخامسةيُلغى تعريف (الوزارة) الوارد في المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.المادة السادسةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :