مخالفات وعقوبات اللائحة التنفيذية لضريبة “التصرفات العقارية”

  • 10/2/2020
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

هام – الرياض :نشرت جريدة “أم القرى” اليوم (الجمعة)، لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، التي فرضت بأمر ملكي على التوريدات العقارية.وأوضحت اللائحة أنه يعاقب كل من يقوم بارتكاب المخالفات التي تعد في حكم التهرب من ضريبة التصرفات العقارية بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة، وغرامة 5% من قيمة الضريبة غير المسددة على من لم يسددها خلال المدة المحددة.وتضمنت حكم التهرب من سداد الضريبة، كتقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري أو اللجوء إلى أي حيلة أو ترتيب أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها، ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة.وفيما يلي اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

مشاركة :