- متحدث هيئة الزكاة والدخل : العقار لابد أن يكون مقيم ضمن القيم السوقية - إيجارات العقارات السكنية معفية من " القيمة المضافة"و15% للإيجارات التجارية - ضريبة التصرفات العقارية يتم دفعها للهيئة قبل الإفراغ لأي عملية بيع عقارية- على شركات التطوير العقاري ومن أراد بيع العقار مرة أخرى دفع الضريبة 5% استعرض المتحدث الرسمي بالهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، الفارق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية فيما يتعلق بالمبيعات العقارية. وقال متحدث الزكاة والدخل أن العقار لابد أن يكون مقيم ضمن القيم السوقية للعقارات، وذلك ضمانا للوضع السعر المناسب للعقار .وأضاف "الحربي": استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية يتم دفعها للهيئة قبل الإفراغ لأي عملية بيع عقارية، ويجب على شركات التطوير العقاري دفع الضريبة 5% وكذلك من أراد بيع العقار مرة أخرى لشخص آخر عليه أن يدفع الضريبة بنفس النسبة.مشيراً إلى أن قرار الإعفاء يشمل ضريبة القيمة المضافة جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).
مشاركة :