50 ألف درهم غرامة لعمل المكفول لدى الغير

  • 10/5/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف في قضية متهم ترك مكفوله يعمل لدى الغير مع البقاء في الدولة بصور غير مشروعة، دون تجديد إقامته أو ترحيله عن الدولة، والامتناع عن دفع الغرامة، وأمرت بإلزامه بدفع غرامة بملغ 50 ألف درهم. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه لم يقم بتشغيل مكفوله وتركه يعمل لدى الغير، ولم يقم بإبلاغ الشرطة خلال 10 أيام من تركه للعمل، وساعد مكفوله على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، ولم يقم بتجديد إقامته أو ترحيله عن الدولة، وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة قدرها 50 ألف درهم عن التهمة الأولى، وألف ومائة درهم عن التهمة الثانية؛ واستأنف المتهم الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المحكوم عليه من التهمتين المسندتين إليه، وطعنت النيابة العامة على الحكم بالنقض بالطعن الماثل، وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن. وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أنه لما كان من المقرر من القانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، على أنه يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذا البند إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة قانوناً، لذلك يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هروب مكفوله وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والنص في المادة 67/‏2 من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أنه كما يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب، وذلك خلال مهلة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ ترك العمل، يدلان على أنه إذا اشترط القانون للإعفاء من العقوبة شروطاً معينة، فإن تحقق تلك الشروط على وجهها الصحيح هو مناط ذلك الإعفاء، وأوضحت أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه، تأسيساً على أنه قام بإلغاء إقامته، ودون أن يتأكد من استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بالتعميم على مكفوله وهو ما يصمه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

مشاركة :