هام – الرياض :منح مجلس الشورى في جلسته العادية الستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة والمنعقدة اليوم (الاثنين)، عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، المستثمر الصادر بحقه مخالفة وفقاً لمشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات حق الاعتراض أمام اللجنة (المشكلة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية) خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بتسجيلها، وتشكل اللجنة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء – على الأقل – يكون من بينهم مستشار نظامي للنظر في الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه، وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير وتبت بقرار منها في الاعتراض خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه إليها وإن مضت المدة دون البت فيه يسقط حق الجهة في تطبيق الغرامة وللمعترض التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة إذا تم تطبيق العقوبة أو وقوع ضرر عليه .أوضحت لجنة الحج والإسكان والخدمات في تقريرها بأن مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات تعد من برامج التخصيص وهو إحدى مبادرات وبرامج رؤية 2030، التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وجذب الاستثمارات، وتحقيق العديد من الأهداف المرجوة كتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمة وجودة الحياة، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن التوسع في إيجاد مواقف للسيارات يساعد في تخفيض الاختناقات المرورية الناتجة عن محدودية مواقف السيارات بالمدن، وأثره على سلاسة وسلامة الحركة المرورية مما يشجع دخول المستثمرين بمجال الاستثمار بإنشاء مواقف للسيارات داخل المدن تغطي احتياجاته .ووافق على مشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات مع تعديل اسم الجدول والمخالفات والعقوبة، كما وافق المجلس على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية، وداخل عليه عدد من أعضاء اللجان، ومشروع نظام الأرصاد، ومشروع نظام الغرف التجارية، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزيلندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات، ومشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة، ووزارة الصحة في جمهورية العراق للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية. كما أقر تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (6) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (193) بتاريخ 10/ 8/ 1421هـ لتكون بالنص الآتي: مراجعة النسب الواردة في الفقرتين (2.1) من هذا البند -كلما دعت الحاجة إلى ذلك- وتعديلها بقرار من وزير الاتصالات بعد الاتفاق مع وزير المالية.
مشاركة :