«العليا» تنقض حكماً اكتفى بمعاقبة زانٍ بـ 100 جلدة

  • 10/6/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: آية الديب أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة على حكم قضى بالاكتفاء بمعاقبة متهمين بارتكاب فاحشة الزنا بالجلد 100 جلدة، مؤكدة أن الزنا من جرائم الحدود التي يجب إعمال أحكام الشريعة الإسلامية فيها، وأن أحكام الشريعة الإسلامية توجب معاقبة الزاني غير المحصن، بمئة جلدة، وتغريب (حبس) عام. وقضت بنقض الحكم جزئياً بشأن العقوبة. وكانت النيابة العامة، أسندت للمطعون بحقه وأخرى، تهمة ارتكاب فاحشة الزنا، على الرغم من كونهما مسلمين بالغين عاقلين، غير محصنين، بأن مكنت المتهمة المتهم من نفسها.وقضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة المتهمين الأول والثانية ب 100 جلدة حداً، وحبسهما سنة مع إلزامهما بالرسوم القضائية. واستأنف المتهمان والنيابة العامة الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم بحبس المتهمين، وأيدت الحكم بجلدهما 100 جلدة حداً، وإلزامهما بالرسوم القضائية ابتدائياً، فطعنت النيابة العامة على الحكم، مؤكدة أنه خالف مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، حيث اكتفى بجلد المتهم مئة جلدة حداً عن جريمة الزنا وألغى عقوبة الحبس، وهي العقوبة التي توازي عقوبة التغريب المقرر شرعاً للزاني غير المحصن، وهو ما أجمع عليه جمهور الفقهاء، على أن التغريب نوع من أنواع الحد، ويجب الجمع بين عقوبتي الجلد والتغريب، بالنسبة للذكر المحصن على خلاف الأنثى. وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، في حيثيات حكمها أن طعن النيابة العامة في محله.

مشاركة :