«الاتحادية العليا» تنقض حكماً قضى بـ 237 ألف درهم مستحقات موظف

  • 1/27/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى باحتساب مستحقات نهاية الخدمة لموظف بقيمة 237 ألف درهم، مبينة أن الحكم لم يرد على دفاع جهة العمل، بشأن خصم تكلفة ابتعاث الموظف للدراسة والدورات التدريبية التي حصل عليها. الموظف حصل على دورات تدريبية في الخارج لمدة سنتين ونصف السنة، ثم تعرض للإصابة، ما دفعه إلى الاستقالة. وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى ضد جهة عمله، مطالباً فيها بمستحقاته عن نهاية خدمته. وقال إنه «عمل لدى المدعى عليها، مجتازاً دورات تدريبية في الخارج لمدة سنتين ونصف السنة، ثم تعرض للإصابة، فقدم استقالته التي قبلتها الإدارة، وأن ما يستحقه من نهاية خدمته هو مبلغ 475 ألف درهم، إلا أن جهة عمله خصمت نصف المبلغ من دون وجه حق». وقضت محكمة الاستئناف بإلزام جهة العمل بأن تدفع للمدعي مبلغ 237 ألف درهم، فطعنت جهة العمل على الحكم، موضحة أن المدعي استفاد من دورات تدريب خارجية تجاوزت مدتها السنتين، وأنها ارتكزت في حساب مستحقاته عن نهاية خدمته للاستقالة، على القواعد التي تنص عليها المادة 31 من قرار (9) لسنة 2007، في شأن المعاشات ومكافآت التقاعد للعاملين لديها، والتي تم تعديلها بالقرار رقم 12 لسنة 2012، ونصت على أن «الموظفين الذين ابتعثوا للدراسات الأكاديمية التي تتجاوز مدتها سنة متصلة أو سنتين متقطعتين، فإن مستحقاتهم تكون على أساس راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وراتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل سنة عما زاد على ذلك»، مضيفة أن «المدعي شارك في أربع دورات، ثلاث بالدولة، ورابعة في بريطانيا، وتجاوز مجموع هذه الدورات السنتين، وأن خبير الدعوى انتهى في حساب مستحقات مكافآت نهاية خدمة المدعي إلى فرضيتين، الأولى بتطبيق القرار رقم 12، وتكون مستحقات المطعون ضده هي 760 درهماً، والثانية عدم تطبيق القرار رقم 12، وتكون هذه المستحقات 237 ألفاً و500 درهم، وترك الخبير للمحكمة سلطة تطبيق القانون على النزاع، لكن حكم الاستئناف استبعد تطبيق القرار رقم (12)، من غير أن يجعل لقضائه أي أساس، ولم يعمل نص القرار المذكور حال أن شروطه تتوافر في حالة المدعي، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه». وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة العمل، موضحة أن «حكم الاستئناف لم يعرض لدفاع جهة العمل الوارد، على الرغم من إيراده له في أسباب الاستئناف، ولم يرد عليه، فإنه يكون مشوباً بالقصور الشديد في التسبيب، بما يبطله بطلاناً مطلقاً».

مشاركة :