أيدت محكمة الإستئانف حكم محكمة حولي دائرة الأحوال الشخصية برفض إسقاط حضانة المدعى عليها وعدم ضم الأبن للمدعى وإلزام المدعى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المدعي وهو وافد طالب من خلالها بإسقاط حضانة المدعى عليها وهي وافدة أيضاً لحضانة إبنها بعد إتهامها في قضية إهانة رجل أمن أثناء تأديته لعمله بعد أن كانت مع شخص أجنبي ، مشيراً إلى أن المدعى عليها لاتعتبر أمينة وتفتقد شروط الحضانة. و ترافعت المحامية زينب الرامزي عن المدعى عليها وأوردت بدفاعها أن المدعى عليها أمينه على حضانة أبنها وليس هناك دليل قاطع في الأوراق يثبت صحة ما يدعيه المدعى بأن المدعى عليها على علاقة بآخر، ولايعقل أن تتواجد في مكان عام مع شخص أجنبي تعتبر حينها غير أمينة وسيئة السمعة ، وأن شهود المدعى ليس دليلاً على صحة ما يدعونه ولا تقطع بالحقيقة التي يدعى المدعى بها في طلباته - وطلبت برفض الدعوى. وأجابت المحكمة إلى طلبات المحامية زينب الرامزي وقضت برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية وقدرها 100 د.ك ، وقد تم تأييد هذا الحكم بالأستئناف المقام من المدعى طعناً عليه.
مشاركة :