«الجعفرية»: إسقاط حضانة أم لابنها وضمه إلى جده مع أحقيته بقبض نفقات الحضانة والمسكن وأجرة الخادمة

  • 8/9/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بضم حضانة الابن للمدعي الأول وهو الجد وإلزام المدعى عليها والدة الابن بتسليم الابن لجده وبعدم تعرضها له وأحقية المدعي في قبض نفقات الحضانة والمسكن وأجرة الخادمة . وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر بصفتها وكيلة عن المدعي الأول وهو الجد والمدعي الثاني الأب إذ اختصمت المدعى عليها وهي الأم ، مطالبة بدعواها بضم الابن للجد لأب مع إسقاط أجرة مسكن الحضانة وأجرة الخادمة ومصروفات استقدامها، وذلك على سند من قول أن المدعى عليها أم الابن كانت قد كسبت حكماً قضائياً بإثبات حضانتها لابنها وإلزام أب ابنها بأداء نفقة زوجية بنوعية " مأكل وملبس " بــ 150 دينار بشكلمستمر و150 دينار مستمرة أجرة مسكن حضانة و60 دينارا أجرة شهرية للخادمة مع 500 دينار تدفع مرة واحدة لاستقدامها. وتابعت المحامية: وبعد عام حصل موكلي والد الابن على حكم صادر من الاستئناف بإسقاط حضانة المدعى عليها للابن وجاء في حيثيات الحكم "وعن مكان إقامة الابن بعد أن اسقطت المحكمة حضانة والدته، فإن المحكمة تترك الولد بيد والدته كيد مؤقتة وذلك لحين أن يستصدر صاحب الحق في الحضانة – تالياً للوالدين حال عدمهما- حكماً بضم الولد إليه طبقاً لما نظمته أحكام المذهب الجعفري، وأشارت البحر إلى أن موكلها الجد لأب عاقلا ومأموناً على سلامة حفيده ولهذا يكون هو صاحب الحق في الحضانة بعد أن فقد الوالدين حضانتهما لابنهما، مطالبة المدعى عليها بتسليم ابنها إلى جده، وإسقاط مصاريف أجرة مسكن الحضانة وأجرة الخادمة إذ أنه بضم الابن للجد للأب أصبح لا مبرر من أجرة مسكن الحضانة وأجرة الخادمة. واستجابت المحكمة للمحامية مريم البحر وقضت بضم حضانة المدعي الأول " الجد" لحفيده وإلزام المدعى عليها " الأم " بعدم تعرضها له في ذلك الخصوص وبكف يدها عن النفقات والأجور المقتضي بها مع أحقية المدعي الأول بقبض تلك النفقات والأجور المقتضي بها لحفيده وذلك من تاريخ استلامه الفعلي له .

مشاركة :