ورد الى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء سؤالا من شخص يقول "عندما يتوب الإنسان إلى ربه؛ هل تُمحى صلواته التي لم يصلها من قبل؟ وهل تُحسب عليه؟.قالت دار الإفتاء إن قضاء الصلوات المفروضة الفائتة واجب باتفاق الأئمة الأربعة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ.وأوضحت الدار قائلة: على المسلم في هذه الحالة أن يقضي مع كل فرض حاضر فرضًا من جنسه مما ترك، حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، وأن عاجلته المنية قبل أن يتم ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه.اقرأ أيضًا| الإفتاء: التوبة من عمل تاتو الحواجب يكون في هذه الحالةالإفتاء توضح حقيقة التوبة من ترك الصلاة دون قضاء الفائتةأكدت دار الإفتاء المصرية،أن الصلاة من الفرائض التي لا تسقط عن المُسلم البالغ العاقل، ويلزمه قضاء الفائتة.وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «قرأتُ في كتاب "السنن والمبتدعات" في حكم قضاء المكتوبات الفائتة طول العمر، أن أقوال الفقهاء في وجوب قضائها ليس عليه دليلٌ يُعوَّلُ عليه، بل التوبة من ترك الصلاة ومداومة أدائها كافيةٌ دون حرجٍ، وفيه أيضًا أن من ائتم بمن يرى بطلان صلاة إمامه حسب مذهبه هو فصلاتُه صحيحةٌ ما دامت صلاة الإمام صحيحة في مذهبه، فهل هذا صحيح؟»، أنه قول باطلٌ مخالفٌ لإجماع الأمة.وأضافت أنه إذا كان ما نُسب إلى الكتاب المذكور صحيحًا، فهو قول باطلٌ مخالفٌ لإجماع الأمة؛ لأن الصلاة من الفرائض التي لا تسقط عن المُسلم البالغ العاقل، ويلزمه قضاء الفائتة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه الطبراني.كما استشهدت بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» رواه أبو داود، منوهة بأن من ائتم في الصلاة بإمامٍ يرى بطلان صلاته حسب مذهبه مع كونها صحيحةً على مذهب إمامه فصلاته صحيحةٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «... يُصَلُّونَ بِكُمْ؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» رواه أحمد.متى تُغني التوبة عن قضاء الصلوات الفائتة؟قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن الصلاة عماد الدين، وهي واجبة على كل مُسلم، مشيرًا إلى أن هناك قولين في تعويض الصلوات الفائتة.وأوضح «صبري» خلال برنامج «فتاوى»، في إجابته عن سؤال: «كيف أعوض ما فاتني من صلاة؟»، أن الصلاة عماد الدين، مستشهدًا بقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» الآية 103 من سورة النساء.وأضاف أن من فاتته صلوات، أمامه أحد أمرين، أولهما قضاء ما فات من صلوات، والثاني وهو ما أرجحه، أن التوبة تجُب ما قبلها وتهدم ما قبلها، طالما كانت الصلوات الفائتة كثيرة، بما يصعب على الشخص قضائها، ناصحًا بالإكثار من النوافل.وتابع: وإذا كان الشخص يعرف عدد ما فاته من صلاة، ويسهل قضاؤها، فليقضها وقتما شاء، إذا فات وقت الصلاة سقط عن الإنسان الوقت والترتيب.هل يجب قضاء الصلوات الفائتة أم تكفي التوبة؟ الإفتاء تجيبقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلوات التي قصَر العبد في آدائها ولم يصلها كما أمره الله بها؛ تعد دينًا في ذمة العبد لا يسقط عنه إلا بآدائها.وأضاف ممدوح في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا عى سؤال: هل يكفي الاستغفار والتوبة عن الصلوات التي لم أصلها.. أم يجب آداؤها؟ أن دين الله أحق أن يقضى وتبرئة ذمة العبد منه، لافتًا إلى أن العبد الذي لم يصل طيلة 3 سنوات على سبيل المثال، لو صلى يوميًا الفرض من الصلوات 3 مرات؛ لأدى ماعليه من الصلوات التي فاتته في سنة واحدة.وأوضح أمين الفتوى أن الصلاة وسائر العبادات الواجبة لا يكفي فيها مجرد الاستغفار، بل يجب قضاؤها، مشيرًا إلى مارواه الإمام أحمد عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتته امرأة، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، فأقضيه عنها؟ قال: (أرأيتك لو كان عليها دَيْن، كنت تقضينه؟)، قالت: نعم، قال: (فدين الله عز وجل أحق أن يقضى).كيفية أداء الصلوات الفائتة منذ سنين.. دار الإفتاء تجيب قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسلم إذا فاتته صلاة قصدًا أو سهوًا؛ وجب عليه قضاءها؛ ولا بأس من إيجازه فى الصلاة بما لا يخل بصحتها؛ معللًا: "كى لا تجعل مدخلا للشيطان ليسرب الملل إلى نفسك عند القضاء؛ فتبرئ ذمتكُ سريعًا".ونصح الشيخ أحمد ممدوح، فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز الاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط في أداء الصلوات الفائتة؟»، الشخص الذي في ذمته صلوات سنين كثيرةً بأن يصلى بالحد الأدنى أو القدر الذى تصح به الصلاة؛ وذلك عن طريق الاختصار والإيجاز بما لا يخل بصحة الصلاة، (كالاقتصار على قراءة سورة الفاتحة والتسبيح فى السجود والتسبيح فى الركوع).وأضاف أمين الفتوى أن توبة من فاتته صلوات سنينُ كثيرةُ لا تجب ما قبلها من حيث وجوب قضاء الصلوات، وإنما تجُب الاثم فقط عن الإنسان الذي فاتته صلوات كثيرة.ترتيب قضاء الصلاة الفائتةاختلف أصحاب المذاهب وأهل العلم في ترتيب قضاء الصّلوات الفائتة:- فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى وجوب قضاء الفوائت، إن قلّت هذه الفوائت فكانت صلوات يوم وليلة فأقلّ، وذهب الحنابلة إلى وجوب القضاء مطلقًا.- وذهب الشّافعية إلى ندب القضاء مطلقًا، فإن لم يرتب في الفوائت الكثيرة فإنّ صلاته صحيحة عند الجمهور ولا يوجد أيّ إثم عليه.- وصرّح الحنابلة بعدم جواز ذلك، ووجوب إعادتها ولو كان جاهلًا بعدم وجوب التّرتيب، ولا يسقط التّرتيب إن جهل وجوبه، لقدرته على التّعلم، فلا يعذر بالجهل لتقصيره، بخلاف النّاسي.- أمّا المالكيّة فيرون وجوب التّرتيب في الفوائت القليلة، لكنّه ليس شرطًا عندهم، فلو قام المسلم بأدائها بدون ترتيب متعمّدًا، فإنّ صلاته صحيحة مع الإثم، وهي صحيحة أيضًا عند الشّافعية الذين لم يقولوا بأنّ التّرتيب واجب.الفوائت التي يشرع قضاؤهايجب على من فاتته الصّلاة بسبب النّوم أو النّسيان أن يقضيها، وذلك باتفاق العلماء، لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه- قال:« ذكروا للنّبي - صلّى الله عليه وسلّم - نومهم عن الصّلاة، فقال: إنّه ليس في النّوم تفريط، إنّما التّفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها»، رواه النسائي والترمذي وصحّحه.وأمّا من ترك الصّلاة عامدًا متعمّدًا حتّى يخرج وقتها فمذهب الجمهور أنّه آثم، وأنّه يجب عليه أن يقضيها، وقال ابن تيمية: "تارك الصّلاة عمدًا لا يشرع له قضاؤها ولا تصحّ منه، بل يكثر من التّطوع".واسُتشهد بقوله تعالى: «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا»، (مريم/59-60).واستدل أيضًا بقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: «إنَّ أوَّلَ ما يحاسبُ النَّاسُ بِه يومَ القيامةِ من أعمالِهمُ الصَّلاة، قالَ: يقولُ ربُّنا جلَّ وعزَّ لملائِكتِه وَهوَ أعلمُ انظروا في صلاةِ عبدي أتمَّها أم نقصَها، فإن كانت تامَّةً كتبت لَه تامَّةً، وإن كانَ انتقصَ منها شيئًا قالَ انظُروا هل لعبدي من تطوُّعٍ، فإن كانَ لَه تطوُّعٌ قالَ أتمُّوا لعبدي فريضتَه من تطوُّعِه، ثمَّ تؤخذُ الأعمالُ علَى ذاكُم »، رواه أصحاب السّنن.
مشاركة :