دبي في 8 أكتوبر / وام /أصدرت وزارة الطاقة والبنية التحتية قرارا بشأن الإجراءات التنظيمية الموحدة لتداول المواد البترولية بهدف تنظيم تداول المواد البترولية في الدولة وتحدبد الشروط والإجراءات المطلوبة لتداول المواد البترولية ومكافحة الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني، والمحافظة على الأمن والسلامة والبيئة. وقال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن قرار تداول المواد البترولية يساهم في توضيح بعض المواد القانونية المتعلقة بالجزاءات الإدارية وبعض الشروط التفصيلية والتأكد من أن تداول المواد البترولية داخل الدولة يتم وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية والمعتمدة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومعايير الأمن والسلامة . وأوضح معالي المزروعي أنه عقب صدور قانون تداول المواد البترولية في العام 2017 تم إنشاء لجان تداول في دولة الإمارات والتي من مهامها إصدار التراخيص المطلوبة للتداول والتثبت من وجود الشروط المطلوبة في القانون لإصدار هذه التراخيص، لافتا إلى أن هذه اللجان شكلت من الجهات المحلية في كل إمارة بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الطاقة والبنية التحتية وممثل عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والاتحادية . وحدد القرار الذي أصدرته وزارة الطاقة والبنية التحتية شروط الحصول على تصريح التداول وإجراءات الحصول عليه حيث سيتم إنشاء سجل تداول داخل الوزارة لقيد الشركات المرخصة وسيكون القيد في السجل أحد شروط استكمال الحصول على الترخيص للجهات التي ترغب في الحصول على ترخيص التداول للمواد البترولية وشروط الحصول على تصريح النقل بين إمارات الدولة ومتطلبات تداول المواد البترولية . ونص القرار على أن تتولى السلطة المختصة تحديد واستيفاء الرسوم المقررة للحصول على تصريح التداول وذلك وفقا للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن ..فيما يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر . ويتضمن القرار جدول اشتراطات ومتطلبات تداول المواد البترولية في الدولة والذي يحدد تصنيع وتخزين ونقل الغاز البترولي المُسال وتصنيع وتخزين ونقل مواد الوقود ومعايير الأمن والسلامة الخاصة بتداول مادة الغاز البترولي المُسال ومعايير الأمن والسلامة الخاصة بمواد الوقود .
مشاركة :