"الطاقة والبنية والتحتية" : قرار  تداول المشتقات البترولية يرفع مستوى الأمان والسلامة والسلوكيات الصحيحة

  • 8/30/2021
  • 15:06
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

- أحمد الكعبي: نعمل بالتعاون مع شركائنا على ترسيخ مكانة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة. - سيساهم القرار في تعريف المعنيين بمبادئ السلامة والوقاية من المخاطر والحوادث الناتجة المرتبطة بتداول المشتقات البترولية. أبوظبي في 30 أغسطس/وام/ أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، على أهمية قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2019 بشأن تداول المشتقات البترولية، والتي تسعى من خلالها الدولة إلى رفع مستوى مؤشرات الأمان والسلامة والأساليب والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها خلال تداول هذه المشتقات، وذلك تجسيداً لاستراتيجية دولة الإمارات ورؤية القيادة في رفع معدل الأمن والسلامة في المجتمع، والحفاظ على حياة الأفراد الذين يمثلون محور التنمية المستدامة، وتقليل المخاطر والأضرار الناتجة عن الممارسات الخاطئة المرتبطة بتداول المشتقات البترولية. وقال سعادة أحمد الكعبي، الوكيل المساعد للبترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن القرار سيساهم في تعريف المعنيين بمبادئ السلامة والوقاية من المخاطر والحوادث الناتجة عن السلوكيات الخاطئة المرتبطة بتداول المشتقات البترولية، وعدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات، وضرورة التأكد من كفاءة وسائل ومعدات الأمن والوقاية والسلامة العامة، والعقوبات والغرامات التي يفضي تطبيقها إلى مزيد من الالتزام بالتعليمات والتوجيهات والاشتراطات المحددة، والتي من شأنها تعزيز مستوى الأمن والسلامة وحماية الأفراد والممتلكات، والتي تدعم الانطلاقة نحو خمسين عاماً مقبلة بأكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها، للبدء برحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كل القطاعات الحيوية. وتقدم الكعبي بالشكر للجنة تنظيم تداول المواد البترولية المُشكّلة في كل إمارة، التي تضم بعضويتها ممثلين عن وزاراتي الداخلية والطاقة والبنية التحتية والجهات ذات العلاقة بتداول المواد البترولية في الإمارة، على دورها الحيوي في إنجاح منظومة العمل، مؤكداً أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الحكومات الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة وبما يتوافق مع رؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، التي تستهدف ضمان جودة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة الذي يمثل العنصر البشري أحد مرتكزاتها. وقال سعادة أحمد الكعبي:" قرار مجلس الوزراء بشأن تداول المشتقات البترولية، حدد الأفعال التي يعتبر بموجبها تداول المشتقات البترولية غير مشروع ويعاقب عليه القانون الإماراتي بالغرامة المالية والحبس لمدد مختلفة، وتتمثل في تداول المواد البترولية في دولة الإمارات دون ترخيص صادر عن الجهة المختصة، وبيع أو شراء أو تزويد الغير أو توزيع أو العرض للبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من وزاره الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى حيازة مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها، والتزويد بالمواد البترولية من الأشخاص أو المنشآت غير المرخصين سواء كان بمقابل أو بدون، وكذلك استبدال خزان الوقود لأية وسيلة نقل أو إضافة خزان لها أو تحويره بقصد إدخال مواد بترولية إلى الدولة أو بقصد توزيعها أو عرضها للبيع أو تزويد الغير بها دون ترخيص. وأضاف:" يلزم القرار المرخص بالقيد في السجل، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة المعتمدة من السلطة المختصة ومواصفات المواد البترولية المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتوفير المعدات والأجهزة المطابقة للمواصفات المعتمدة في دولة الإمارات عند تداول المواد البترولية، وضرورة مزاولة النشاط المصرح له في المكان المحدد في تصريح التداول، إضافة إلى الاحتفاظ بالوثائق والمستندات التي تثبت ملكية ومصدر المواد البترولية، وكذلك جميع السجلات والوثائق المتعلقة بمزاولة النشاط المصرح له بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه، وتوفير معدات وأجهزة ومتطلبات السلامة في الأماكن ووسائل النقل التي يتم استخدامها لتداول المواد البترولية، إلى جانب ضرورة إخطار الجهات المختصة في الدولة عند وقوع أية حوادث تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو الصحة العامة أو البيئية. وتابع سعادته، إن الالتزامات الواجب اتباعها حسب القرار الوزاري، تشمل ضرورة إبلاغ السلطة المختصة قبل إجراء أي تغيير على المكان المخصص لمزاولة النشاط، وكذلك تمكين موظفي السلطة المختصة من الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بنشاطه ومعاينة المواد البترولية وأخذ العينات وفحص المعدات والأجهزة والمرافق ووسائل النقل التي يتم استخدامها في التداول، إلى جانب الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة والبيئة وفقا للتشريعات السارية عند مزاولة النشاط المتعلق بالتداول، واشتراطات ترخيص وسيلة النقل، إلى جانب أية التزامات أخرى تحددها السلطة المختصة بموجب القرارات التي تصدر عنها في هذا الشأن. يذكر أنه وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، أصدر معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في وقت سابق من العام الماضي 2020، القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2020، بشأن الإجراءات التنظيمية الموحدة لتداول المشتقات البترولية، والذي حدد شروط الحصول على تصريح التداول، بأن يكون طالب التصريح من مواطني الإمارات في حال كان شخصاً طبيعياً أو أن لا تقل نسبة مساهمة الشريك المواطن عن 51% من رأس المال إذا كان شخصاً اعتبارياً، وأن يكون كامل الأهلية وحسِن السمعة والسلوك، وان لا يكون قد سبق إلغاء تصريح تداول لصاحب الطلب لمخالفته أي من الضوابط، إضافة إلى توفير مقر مناسب للمنشأة التي سيتم التداول من خلالها، وأن يكون مستوفيا الشروط الفنية والهندسية والصحية والبيئية كافة، وأن يكون حاصلا على شهادة مطابقة، مع توفير أجهزة ووسائل نقل مطابقة للموصفات، واستيفاء متطلبات البيئة والأمن والصحة والسلامة العامة، إلى جانب توفير الأنظمة اللازمة للتعامل السليم مع النفايات المتولدة عن عمليات تصنيع المواد البترولية.

مشاركة :