19 جهة حكومية في مجلس الدفاع المدني ولجنة من 17 عضوًا

  • 8/6/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

صدرت موافقة المقام السامي بإجراء تعديلات على نظام الدفاع المدني،بحيث يكون أكثر شمولية ويحدد مهام مختلف الجهات، وتضمنت التعديلات تشكيل مجلس الدفاع المدني من 19 جهة حكومية، ولجنة عامة للدفاع المدني تتكون من 17 عضوًا. حيث شملت التعديلات 8 مواد كما تمت إضافة مادة جديدة إلى النظام. وتضمنت التعديلات: أولًا: تعديل المادة (الخامسة)، لتصبح بالنص التالي: يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي: أ-وزير الداخلية رئيسًا. ب- وزير الحرس الوطني - أو من ينيبه- عضوًا . ج- رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي -أو من ينيبه - عضوًا. د- رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضوًا. هـ - وزير المياه والكهرباء عضوًا. و- وزير التجارة والصناعة عضوًا. ز- وزير المالية عضوًا. ح- وزير الاقتصاد والتخطيط عضوًا . ط- وزير الشؤون البلدية والقروية عضوًا . ي- وزير الزراعة عضوًا. ك- وزير النقل عضوًا. ل- وزير الصحة عضوًا. م- وزير الشؤون الاجتماعية عضوًا. ن- وزير الثقافة والإعلام عضوًا. س- نائب وزير الداخلية عضوًا. ع- الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عضوًا. ف- رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عضوًا. ص - رئيس هيئة الأركان العامة عضوًا. ق- مدير الأمن العام عضوًا . ر- مدير عام الدفاع المدني عضوًا. ثانيًا: تعديل المادة (السادسة) لتصبح: يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه- أو من ينيبه- مرتين في السنة على الأقل،وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظاميًا بحضور أغلبية أعضائه، وفي الحالات الاستثنائية يكون الاجتماع نظاميًا بحضور ثلث الأعضاء. تشكيل اللجنة العامة: ثالثًا: تعديل المادة (السابعة)،لتصبح: أ- تشكيـل لجنـة عامة لأعمال الدفاع المدني، ترتبـط تنظيميًا برئيس مجلـس الدفاع المدني، وذلك على النحو الآتي: 1- مدير عام الدفاع المدني رئيسًا. 2- ممثل لوزارة الحرس الوطني لا تقل رتبته العسكرية عن لواء عضوًا. 3- ممثل لوزارة الدفاع لا تقل رتبته العسكرية عن لواء عضوًا. 4- مدير الأمن العام - أو من ينبيه - عضوًا. 5- مدير عام حرس الحدود - أو من ينبيه - عضوًا. 6- نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضوًا. 7- مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عضوًا. 8- نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي عضوًا. 9- وكيل وزارة المالية عضوًا. 10- وكيل وزارة الصحة عضوًا. 11- وكيل وزارة المياه والكهرباء عضوًا. 12- وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوًا. 13- وكيل وزارة النقل عضوًا. 14- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوًا. 15- نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عضوًا. 16- نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوًا. 17- أمين عام مجلس الدفاع المدني عضوًا. ب- يكون لمجلس الدفاع المدني ميزانية (قسم خاص) ضمن ميزانية وزارة الداخلية. ج- يكون لمجلس الدفاع المدني أمين عام - لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها - يشرف على الأمانة العامة للمجلس، ويرتبط تنظيميًا برئيس المجلس. د- يكون للأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني مقر خاص بها، ويكون لها صلاحيات إدارية ومالية. هـ- يشكل في أمانة مجلس الدفاع المدني فريق للبحث والإنقاذ يسمى (الفريق الوطني للبحث والإنقاذ) من مختصين من الجهات الحكومية المختصة، ومن المتطوعين في مجالات البحث والإنقاذ والإسعاف وغيرها من التخصصات ذات العلاقة. و- تنشأ في أمانة مجلس الدفاع المدني وحدات إدارية مختصة تعنى بالمجالات الآتية: 1- التخطيط لأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث. 2- التنسيق في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، وما يتطلبه ذلك من إيجاد غرفة للعمليات. 3- إعداد الدراسات وجمع المعلومات. رابعًا: تعديل المادة (الثامنة) لتصبح: إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمرًا يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني، فعلى المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجهات ثم اصدار قراره بما يراه محققًا للمصلحة العامة، مع احاطة الجهة أو الجهات بما يقرره. اختصاصات مجلس الدفاع المدني: خامسًا: تعديل المادة (التاسعة) لتصبح: أ- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يختص مجلس الدفاع المدني بما يأتي: 1- إقرار السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني. 2- اعتماد الخطط العامة لأعمل الدفاع المدني. 3- اعتماد المشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني وخططه. 4- اعتماد مهمات ومسؤوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى، الخاصة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني. 5- إصدار اللوائح التي تحدد شروط السلامة وقواعدها الواجب توافرها في مختلف الأنشطة. 6- إصدار اللوائح التي تحدد شروط إنشاء المخابئ العامة والخاصة ومواصفاتها. 7- إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال المتطوعين في الدفاع المدني. 8- إقرار السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني وعلى تنفيذ خططه ومشروعاته، وإقرار البرامج اللازمة لذلك. 9- دعم النشاط العلمي والبحثي في الموضوعات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث. 10- تشكيل لجان الدفاع المدني، وتحديد مهماتها، وإجراءات عملها، وأماكنها، والجهات الممثلة فيها، ورئيس كل منها. 11- تحديد وتصنيف الأماكن والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني كليًا أو جزئيا، وكذلك الأماكن والمنشآت التي توضع فيها الأجهزة اللازمة لتنفيذ علميات الدفاع المدني، ووضع القواعد اللازمة لتقدير الأضرار وتعويض المتضررين من جراء ذلك. 12- تحديد عدد غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني وأماكنها وتشكيل هيئاتها، وتأمين الوسائل التي تربط بها غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني بمراكز وغرف عمليات الجهات العسكرية وغيرها من الجهات الأخرى، لتبادل المعلومات والتعليمات. 13- النظر في التقرير السنوي عن أعمال الدفاع المدني. 14- إقرار آليات التعاون الدولي في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث. 15- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني، ومشروع الميزانية السنوية لمجلس الدفاع المدني، تمهيدًا لإحالتهما إلى وزارة المالية. 16- اقتراح الاعتمادات المالية- اللازمة لوسائل الدفاع المدني، ولتنفيذ خططه ومشروعاته - في ميزانيات الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. اختصاصات اللجنة العامة ب- تختص اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني بما يأتي: 1- الإشراف على إعداد السياسات والخطط العامة لأعمال الدفاع المدني، ورفعها إلى مجلس الدفاع المدني، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 2- إقرار الخطط التفصيلية للجهات الحكومية، المتعلقة بأعمال الدفاع المدني. 3- الإشراف على مراجعة السياسات والخطط العامة لأعمال الدفاع المدني وتقويمها، واقتراح التعديلات عليها. 4- العمل على رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني وحل العوائق التي قد تعترضها. 5- متابعة عمليات إدارة ومواجهة الكوارث حال وقوعها، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترضها، والتأكد من تنفيذ الجهات واللجان المعنية خطط مواجهة الكوارث وفاعلية التنسيق بينها. 6- إدارة الكوارث مباشرة في الحالات الخاصة التي يعهد إليها بذلك بقرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني. 7- متابعة تنفيذ التجارب والتطبيقات القرضية لمواجهة الكوارث وفقًا للخطط الموضوعة، ومشاركة جميع الجهات المعنية والتأكيد من فاعليتها وفقًا لنتائج التقويم، والعمل على تطويرها. 8- الإشراف على تطوير وتحديث نظم المعلومات المرتبطة بأعمال الدفاع المدني،ومواجهة الكوارث. 9- الإشــراف علــى الدراســات والبحــوث المرتبطة بأعمــال الدفاع المــدني، وبخـاصة المتعلقة بمواجهة الكوارث. 10-إقرار البرامج الهادفة إلى رفع مستوى الوعي في المجتمع فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 11- اقتراح الأنظمة واللوائح الخاصة بأعمال الدفاع المدني، والتحقق من فاعليتها، واقتراح ما تراه من تعديلات في شأنها، ورفعها إلى مجلس الدفاع المدني للنظر في استكمال الإجراءات النظامية في شأنها. 12- الموافقة على تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة في مجال أعمال الدفاع المدني في الأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني. 13- متابعة أعمال لجان الدفاع المدني في مناطق المملكة، وتقويم فاعليتها-وإبداء المقترحات في شأنها، ورفعها إلى مجلس الدفاع المدني. 14- الإشراف على برامج وآليات التعاون الدولي في مجال أعمال الدفاع المدني. 15- النظر في التقرير السنوي عن أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، قبل رفعه إلى مجلس الدفاع المدني. 16- دراسة ما ترفعه إليها أمانة مجلس الدفاع المدني في مجال أعمال الدفاع المدني. 17- إقرار الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الدفاع المدني. 18- اعتماد مشروع ميزانية مجلس الدفاع المدني وحسابه الختامي قبل رفعهما إليه. 19-أي مهمة أخرى يكلفها بها مجلس الدفاع المدني. اختصاصات أمانة مجلس الدفاع المدني: ج- تختص أمانة مجلس الدفاع المدني بما يأتي: 1- التحضير لاجتماعات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني. 2- دراسة الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني. 3- إعداد محاضر جلسات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني. - التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث في شأن تنفيذ مهماتها. 5- إعداد الخطط العامة لأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- متابعة إعداد الخطط التفصيلية لأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، التي تضعها الجهات المعنية ومراجعتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قبل عرضها على اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني لإقرارها. 7- تبليغ قرارات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها. 8- تنسيق مشاركة الفريق الوطني للبحث والانقاذ في أعمال البحث والإنقاذ داخل المملكة وخارجها. 9- إعداد تقرير سنوي شامل عن أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10- متابعة نشاطات التدريب والفرضيات على أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث،بالتنسيق مع الجهات المعنية. 11- متابعة الأعمال المرتبطة بنشاط التطوع لأعمال الدفاع المدني. 12- إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح التي تنظم أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث إذا كلفها بذلك مجلس الدفاع المدني أو اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني. 13- العمل على توفير المعلومات والبيانات الخاصة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث وتصنيفها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 14- المشاركة في عقد الندوات واللقاءات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. 15- إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، ونشرها وتبادلها. 16- إعداد مشروع الميزانية السنوية لمجلس الدفاع المدني وحسابه الختامي وعرضهما على اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني، قبل رفعها إلى مجلس الدفاع المدني لإقرارهما. 17- إعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي لدى المجتمع بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، والمشاركة في تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. 18- التنسيق مع الجهات المعنية حول تنفيذ برامج وآليات التعاون الدولي في مجال أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث. 19- دراسة التقارير الصادرة من لجان الدفاع المدني في مناطق المملكة وإعداد التوصيات في شأنها. 20- دراسة اقتراحات الأجهزة الحكومية المتعلقة بأنظمة الدفاع المدني ولوائحه، وعرضها على اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني، تمهيدًا لعرضها على مجلس الدفاع المدني. 21- العمل مع الجهات المختصة لتأهيل الكفايات السعودية اللازمة في مجال مواجهة الكوارث، وذلك بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية. 22- أي مهمة أخرى يكلفها بها مجلس الدفاع المدني أو اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني. سادسًا: تعديل الفقرة (أ) من المادة (الثانية عشرة)، لتصبح: أ- تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة من ناحية أخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني. سابعًا: تعديل الفقرة (ح) من المادة (الرابعة عشرة)، لتصبح: ح- اقتراح الموضوعات التي ترى عرضها على مجلس الدفاع المدني، وإعداد الدراسات اللازمة لذلك. ثامنًا:تعديل المادة (العشرين) لتصبح: يُشترط لمنح الرخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من المادة (التاسعة) من هذا النظام، التزام المرخص له بالتقيد بالشروط وقواعد السلامة التي يصدرها مجلس الدفاع المدني. تاسعًا: إضافة مادة جديدة بالنص التالي: (المادة الرابعة والثلاثون- مكرر): يجوز لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني تفويض بعض الصلاحيات المقررة له في هذا النظام.

مشاركة :