أكد تعميم إلحاقي أن أمير المنطقة هو المختص بتنفيذ الأحكام والقرارات في القضايا الإدارية والجزائية الصادرة ضد الوزارات والجهات الحكومية وذلك استناداً للفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام المناطق. وأوضح التعميم أنه عند صدور حكم من المحكمة الإدارية ضد الجهة الحكومية، فإنه يتعين على المحكوم له أن يتقدم لمسؤول تلك الجهة بطلب إنفاذ الحكم الصادر له، وعلى الجهات الحكومية تنفيذ الحكم الصادر بحقها؛ فور تسلمها نسخة الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية المذيل بالصيغة التنفيذية. وأضاف أنه في حال وجود صعوبات لدى الجهة الحكومية في التنفيذ كأن يكون الحكم صادراً بالتعويض على مبلغ كبير فيتم اتخاذ الإجراءات الفورية من قبلها لتنفيذه والتنسيق مع الجهة المختصة عند الاقتضاء امتثالاً للأوامر، التي قضت بتوجيه الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية عند الاقتضاء مع أهمية إشعار إمارة المنطقة. وتابع أنه عند تقدم من صدر لصالحه حكم قضائي إداري مكتسب القطعية إلى إمارة المنطقة طالباً تنفيذ الحكم الصادر له، تقوم الجهة المختصة بالإمارة بعد التحقق من أن الحكم الصادر نهائي ووجود الصيغة التنفيذية فيه بإشعار الجهة الحكومية - الصادر بحقها الحكم - بوجوب تنفيذه، ومتابعة ذلك وإفادة الإمارة بما يتم. وبيّن أنه في حال تأخرت الجهة الحكومية في التنفيذ أو الرد على خطابات الإمارة بما يُفيد التنفيذ أو السير في إجراءاته فتقوم الإمارة بالكتابة إلى فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة إعمالاً لاختصاصها وذلك للتحقق مما إذا كان التأخير بسبب إخلال بواجبات الوظيفة العامة أو غيره. وأشار إلى أن ذلك يُتخذ في حال ثبوت استعمال الموظف سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم، أو امتناع الموظف المختص بالتنفيذ عمداً عن تنفيذ الحكم مع أهمية إشعار الإمارة بما يتم على ألا يمنع من قیام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باختصاصها عند ورود بلاغات إليها من المحكوم لهم.
مشاركة :