في واقعة تعتبر الأولى من نوعها، أمرت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بتغريم متهم 400 دينار بعد ادعاءه تزوير توقيعه على شيكين في دعوتين منفصلتين، إلا أن تقرير خبير التزييف والتزوير كشفت عدم صحة ادعاءه خلال الجلسة فأمرت المحكمة بتغريمه 200 دينار عن كل شيك في واقعة طعنه على التزوير.وكان المتهم صدر حكمان جنائيان ضده في قضيتان لشيكين من دون رصيد يقارب مجموعهما 130 ألف دينار، وعارض المتهم على الاحكام القضائية الصادرة ضده وطعن محامي المتهم على صحة إمضاء موكله على الشيكين موضوع الدعوى وانتدبت المحكمة خبير التزييف والتزوير الذي فضح عدم صحة الادعاء بالتزوير وخلص تقريره إلى أن الامضاء على الشيكات محل الدعوى تعود إلى المتهم وبخط يده.فما كان من المحكمة إلا أن أمرت بتغريم المتهم 200 دينار في كل قضية بسبب عدم وجود التزوير وفقا للمادة (244) من قانون الاجراءات الجنائية، وذلك بعدما ورد تقرير خبير التزييف والتزوير والمتضمن في نتيجته النهائية بأن المتهم هو الكاتب بخط يده لتوقيعه المذيل في الشيك سند الدعوى، وقررت تأجيل نظر الدعوتين لتقديم المتهم مرافعته الختامية بهما.
مشاركة :