هام – الرياض :بينت وزارة العدل موقف إلغاء أو تعديل السند لأمر بعد الموافقة على إنشائه في منصّة نافذ، كما أوضحت الإجراءات الواجب اتباعها لإصدار سند الأمر.وأكدت الوزارة إمكانية إلغاء السند لأمر من قبل الدائن، بينما لا يمكن إلغاؤه من قبل المدين، مضيفة أنه لا يمكن إجراء أي تعديل على السند لأمر بعد الموافقة على إنشائه.ونوهت الوزارة بالإجراءات اللازم اتباعها لإصدار سند لأمر، وأولها التسجيل في منصة نافذ، واختيار طلب إصدار سند، ثم التحقق من بيانات الطرف الآخر، وتوثيق موافقة المدين، وقبول وإنشاء السند لأمر، ثم أرشفة السند في المنصة.
مشاركة :