أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها، اليوم الأربعاء، في إتهام ٥ مسئولين ومذيع باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بصرف مبالغ مالية دون وجه حق عام ٢٠٠٩ لمذيع منوط به التعليق الصوتى على كافة البرامج، ولم يؤد العمل.صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.وتضمن الحكم مجازاة ج.م مدير العقود بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعقوبة الإنذار، وغرمت ع.ف رئيس قطاع الاخبار باتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقًا، ا.ا نائب رئيس قطاع الاخبار باتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقًا، إ.ك.ا رئيس قطاع الاخبار باتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقًا بغرامة تعادل خمس أمثال الأجر الأساسي.وخصمت أجر ٣٠ يومًا من راتب ط.أ مذيع بالإدارة المركزية بقطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبرأت س.م رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية سابقًا بقطاع الاخبار، مما هو منسوب اليها.ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى ٦ مخالفات، من بينهم اعدت ميزانيات صرف خاصة بالمحال السادس من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١١ دون إثبات اي بيانات بها، مما ترتب عليه صرف السادس لمبلغ 228190 جنيه دون وجه حق، وتلاعبت بمسلسل صفحات محضر الإشراف والاجور، لم تراع الدقة في تحديد بيانات محضر لجنة الإشراف والاجور بقطاع الاخبار.ونُسب للمحالة الثانية، اعتمدت ميزانية صرف مبلغ 10000 جنيه للمحال السادس ( مذيع )عن شهر فبراير 2011 دون وجود ثمة بيانات بتلك الميزانية تفيد قيامه بالعمل الموجب للصرف مما ترتب عليه قيام السادس بصرف ذلك المبلغ دون وجه حق.وقام المُحال الثالث باعتماد ميزانيات صرف للسادس عن الفترة من شهر يوليو 2009 وحتي عام 2011 حال خلوها من ثمة بيانات تفيد قيامه بأداء أي أعمال مما ترتب عليه قيام السادس بصرف مبلغ 198190 جنيه دون وجه حق، وساهمت في ذلك المحالة الرابعة باعتماد ميزانية الصرف، واعتمد المُحال الخامس ايضًا ميزانية صرف ٢٠ ألف جنيه لهذا المذيع عام ٢٠١١.أما التهمة الموجه للمذيع المُحال "السادس "تمثلت في قيامه بصرف مبلغ 228190 جنيه دون وجه حق من عام 2009 وحتي 2011 حال عدم قيامه بالتعليق على كافة البرامج التي ينتجها قطاع الاخبار.بداية الواقعة عندما تمت الموافقة على تحديد أجر المذيع ط.ا مدير اذاعة بملغ 10000 جنيه مقابل التعليق الصوتي على كافة البرامج التي ينتجها قطاع الاخبار، عام ٢٠٠٩، دون تحديد ما اذا كان صرف هذا الاجر يتم لمرة واحدة ام بصورة شهرية، فضلا عن ما تبين من خلال فحص الواقعة بمعرفة مدير عام المراجعة الدورية والختامية باتحاد الاذاعة والتليفزيون من وجود أخطاء جسيمة في التسلسل الخاص بمحضر لجنة الإشراف والاجور، مما يدل عل وجود تلاعب بالمحضر، كما تلاحظ عدم وجود توقيعات لأعضاء اللجنة على صفحات المحضر ووجود أسماء موقعة على المحضر خلاف الأسماء التي حضرت الجلسة، ولم يتم توضيح صرف المبلغ وما اذا كان يتم صرف شهريا ام مرة واحدة.وبشأن المخالفة المنسوبة للمذيع، قرر الشاهد بعدم وجود تعيلقات صويتة له على كافة البرامج التي ينتجها قطاع الاخبار، وانه يقوم فقط بالتعلقيق الصوتي على بروموهات برامج محددة وهو ما يخالف قرار لجنة الإشراف والاجور عام ٢٠٠٩، التي انتهت إلى استحقاقه مبلغ 10000 مقابل التعليق على كافة البرامج التي ينتجها قطاع الاخبار، وبناء عليه فان المبلغ المذكور لا يتناسب مع ما يقدمه المذيع فعليا من أعمال، وهو ما يعد إثراء بلا سبب بالمخالفة للقانون والقواعد العامة واهمها قاعدة الاجر مقابل العمل.ولكن المحكمة في مجال تقدير العقوبة المناسبة للمخالفة الثابتة في حقه تضع في حسبانها قيامه بسداد ما صرف بدون وجه حق وتراه المحكمة سبيلًا لتخفيف العقوبة.
مشاركة :