حذرت النيابة العامة الاتحادية من عقوبة إخفاء أو إتلاف رسالة أو برقية، موضحة أن كل موظف فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية أو بيانات أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل ذلك لغيره أو أفشى سرا تضمنته الرسالة أو البرقية أو المكالمة الهاتفية، تتم معاقبته بالحبس وفقا للمادة 247 ضمن قانون العقوبات الاتحادي. الجدير بالذكر أن المشرِّع الإماراتي أعطى المتهم الحق في تبليغه بالمكاتبات والمراسلات والبرقيات وما في حكمها المضبوطة أو المرسلة إليه، وكذلك في حصوله على صورة منها في أقرب وقت ممكن، إلا إذا كان ذلك بسبب الإضرار بسير التحقيق، ونصت على هذه الحقوق المادة (79) من قانون الإجراءات الجزائية، كما أن المادة (380) من قانون العقوبات الاتحادي نصت على تجريم فحص رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استراق السمع في مكالمة هاتفية، وكذلك من أفشى محتويات الرسالة أو المكالمة لغير من وجهت إليه، ودون إذا كان في ذلك إضرار بالغير. كما حرم المشرع الإماراتي فتح أو إتلاف أو إخفاء رسالة أو برقية أو سلمت لدوائر البريد أو البرق أو الهاتف أو سهل لغيره ذلك أو أفشى سرا تضمنته الرسالة أو البرقية أو المكالمة الهاتفية، وذلك كما جاء في المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية الذي اشترط أن يكون المتهم موظفا بهذه المكاتب أو موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وهو ما ينطبق على رجال السلطة العامة في مجال العمل عن حق المتهم في الحفاظ على سرية اتصالاته ومراسلاته. يشار إلى أن القانون الإماراتي كان شديد الحرص في التأكيد على حق المتهم في الحفاظ على سرية اتصالاته ومراسلاته، إذا أسبغ المشرع الإماراتي صفة الدستورية على هذا الحق عندما نص في المادة (31) من الدستور على أن حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون. كما أن القانون الإماراتي ضيّق مجال انتهاك السلطة القضائية لهذه الحرية فرغم أنه أعطى النيابة العامة الحق في ضبط ما لدى مكاتب البريد من مكاتبات ورسائل وجرائد ومطبوعات وطرود كما أعطى لها حق مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، إلا أنه اشترط لصحة هذا الإجراء شرطين كما ورد ذلك في المادة (75) من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 126 من التعليمات القضائية ويتمثل هذان الشرطان في موافقة النائب العام على هذا الإجراء. سرية المطبوعات حرص المشرّع على ألا يطّلع على المكاتبات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة إلا عضو النيابة العامة وحده حفاظا منه على سرية هذه المطبوعات واحتراما لحرمة الحياة الخاصة للمتهم، ويظهر ذلك واضحا من خلال نص المادة (76) من قانون الإجراءات الجزائية، تلك المادة التي سمحت لعضو النيابة العامة أن يرد هذه المطبوعات إلى حائزها أو من أرسلت إليه حسب تقديره لأن وجودها في ملف القضية، إذا لم يكن له داع قد يؤدي إلى اطلاع الغير عليها كموظفي النيابة مثلا أو الشرطة، بل نص القانون أيضا على منع أعضاء السلطة العامة أثناء قيامهم بالتفتيش سواء في حالة التلبس أو التفتيش أو بالانتداب من النيابة العامة، منعهم من فحص الأوراق المختومة أو المغلفة بأي طريقة كانت سواء أكانت رسائل أو غيرها، وإنما أوجب إثبات ضبطها في المحضر وعرضها على النيابة العامة.
مشاركة :