هيئة الزكاة: ضبط 22.68 ألف مخالفة لضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام

  • 10/24/2020
  • 00:21
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

أفصحت هيئة الزكاة والدخل لـ"الاقتصادية"، عن ضبط 22680 مخالفة متعلقة بضريبة القيمة المضافة منذ بداية عام 2020. وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات تمثلت في عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبة وعدم تحصيل الضريبة وتحصيل ضريبة أقل من المستحق وعدم وجود الرقم الضريبي، مؤكدة التزامها بتطبيق أحكام الأنظمة ومن ضمنها إيقاع العقوبات على مخالفات الأشخاص للأحكام الضريبية. وحددت الهيئة لكل مخالفة عقوبة، فتقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب. وأضافت، أما إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بالمخالفة للأنظمة السارية دون سداد الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام، فيعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب. كما يعاقب المخالف الذي لم يسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية، بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال. بينما تقر غرامة لا تقل عن 5 في المائة ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة النظامية. وعند عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة النظامية يعاقب المخالف بغرامة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة. وفي حال تقديم إقرار ضريبي خاطئ أو تعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو تقديم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، فيعاقب المخالف بغرامة تعادل 50 في المائة من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.

مشاركة :