ذكرت لـ"الاقتصادية" هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه جرى ضبط 11 ألف مخالفة متعلقة بضريبة القيمة المضافة خلال عام 2021 حتى الآن. وأوضحت الهيئة، أن أبرز المخالفات تمثل في عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبة وعدم وجود عنوان المنشأة على الفاتورة وعدم عرض الشهادة الضريبية ومخالفة عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وعدم وجود الرقم الضريبي وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك. وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ملتزمة بتطبيق أحكام الأنظمة الضريبية، ومن ضمن ذلك إيقاع العقوبات على مخالفات الأشخاص للأحكام الضريبية. وحددت لكل مخالفة عقوبة، حيث إن تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات او معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب. أما إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بالمخالفة للأنظمة السارية دون سداد الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر، فيعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب. بينما عدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية، يعاقب المخالف بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال. وفيما يتعلق بعدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة النظامية، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 5 في المائة ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها. أما عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة النظامية، فيعاقب المخالف بغرامة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة. وبشأن تقديم إقرار ضريبي خاطئ أو تعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه أو تقديم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، فيعاقب المخالف بغرامة تعادل 50 في المائة من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.
مشاركة :