يبحث مجلس الشورى في جلسته يوم غدٍ (الأحد)، والتي تنعقد عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة المرافق للمرسوم (36) لسنة 2018، والمتضمن توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور بعد أن بحثته وناقشته مع عدد من الجهات المعنية. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، الموقعة في جنيف بتاريخ 19/03/1991م، والتي تم التصديق عليها من المملكة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2005، وإصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة في المملكة، وتنظم الحقوق والواجبات الخاصة بحق مربي النباتات، ودعم الاستثمار في مجال البحث العلمي والزراعة لاستنباط أصناف نباتية جديدة ذات قيمة اقتصادية وانتاجية عالية. وأشارت اللجنة إلى مشروع القانون يتألف– فضلاً عن الديباجة – من (46) مادة، موزَّعة على ثمانية فصول، احتوى الفصل الأول على المواد من (1) حتى (3) التي عُنيت بالأحكام العامة وتعريف المصطلحات الواردة في مشروع القانون وتحديد نطاق تطبيقه، وتحديد الأشخاص الذين لهم الحق بالتمتّع بالحماية المقرَّرة وفقاً لأحكامه، وتضمَّن الفصل الثاني المواد من (4) حتى (12) التي نصَّت على شروط تمتّع الصنف النباتي بالحماية ومدتها، ونصَّت المواد من (13) حتى (16) من الفصل الثالث على الاستثناءات الواردة على الحماية وضوابط التراخيص الإجبارية. وبيّنت اللجنة أن الفصل الرابع قد أحتوى على المواد من (17) حتى (26) المتعلِّقة بإجراءات تقديم طلب منح حق مربّي النباتات، ورفضه، وحالات حصول الحق في الأولوية، وإعداد سجل الأصناف النباتية، ومن له حق الاطلاع عليه، واشتمل الفصل الخامس على المواد من (27) حتى (32) المتعلِّقة بتسمية الصنف وحالات استعمال التسمية وشروطها وتأجيلها وشطبها، فيما حدَّدت المادتان (33) و(34) من الفصل السادس حالات بطلان حق مربّي النباتات وإسقاطه. وأوضحت اللجنة عبر تقريرها أن الفصل السابع قد نظَّم في المواد من (35) حتى (40) كافة الأحكام المتعلِّقة بالإجراءات التحفّظية التي من الممكن أن يتخذها مربو النباتات في حال التعدّي على أيّ من حقوقه المنصوص عليها في مشروع القانون أو لدرء التعدي عليها وتحديد الأفعال المؤثَّمة والعقوبات المقرَّرة لها، فيما تناول الفصل الثامن والأخير المواد من (41) حتى (45) الأحكام الختامية لتنفيذ هذا القانون والحالات التي تستحق الرسوم بموجبها، وحالة استحقاق الرَسم السنوي وفئات الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وجاءت المادة (46) تنفيذية. يأتي ذلك، فيما سيصوت مجلس الشورى على اقتراح بشأن تشكيل لجنة مؤقتة معنية بشؤون الأمن الغذائي، مقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، ويوسف أحمد الغتم، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، ود. محمد علي حسن علي، ود. ابتسام محمد صالح الدلال، وصباح سالم الدوسري.
مشاركة :