تقدم النائب حمد الكوهجي بمقترح بقانون لتعديل المادة 362 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002. ونص التعديل على أن تستبدل المادة 362 من القانون بنص جديد ينص على:" لقاضي تنفيذ العقاب ان يمنح المحكوم عليه في أحوال استثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للدولة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط الا تزيد المدة على 5 سنوات ولا يجوز الطعن في القرار الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه، وإذا تأخر المحكوم عليه عن دفع القسط حلت باقي الاقساط، ويجوز للقاضي الرجع في الامر الصادر منه اذا وجد ما يدعو الى ذلك". وإستند المقترح بقانون على المادة الرابعة من الدستور والتي تنص على:" العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة". وقال مقدم المقترح النائب حمد الكوهجي أن المبالغ المستحقة على المحكومين تكون ضخمة وكبيرة ولا يمكن سدادها في الوقت المحدد في مقابل أنه يكون في حالة ضعيفة ولا يمكن أن يقسطها على 24 شهر فقط والمعمول بها حالياً، لذلك جاء المقترح لتمديد الفترة إلى 5 سنوات بدلاً من سنتين فقط. وأشار الكوهجي إلى ان التعديل المقترح جاء لمساعدة من حكموا في أحكام جنائية في تجاوز المرحلة التي مروا بها نتيجة الحكم الصادر بحقهم وأن يعودوا لحياتهم ويمارسوها بشكل طبيعي مع أهلهم مع الالتزام بدفع المبالغ المستحقة عليهم. وذكر أن التعديل أعطى قاضي تنفيذ العقاب السلطة التقديرية في هذا الامر وذلك من خلال دراسة حالة المحكوم المادية والاجتماعية.
مشاركة :