وزير الشؤون البلدية والقروية يؤكد ضرورة الالتزام بشروط وضوابط لائحة الحملات الانتخابية

  • 8/10/2015
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

صراحة محمد المحسن : أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ, على وجوب الالتزام بشروط وضوابط لائحة الحملات الانتخابية، مشدداً على ضرورة تقديم طلب ترخيص الحملات الانتخابية للمرشحين إلى اللجنة المحلية ( وفقاً للنموذج المعد لذلك ), خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان الأولي لقوائم المرشحين. كما أكد معاليه في تعميم للجان المحلية للانتخابات, على ضرورة الالتزام بما ورد في اللائحة بشأن تصنيف تراخيص الحملات الانتخابية للمرشحين وتحديد أنواعها وتحديد المقابل المالي للتراخيص واللوحات والملصقات الدعائية وشروط الحصول على تلك التراخيص والمهام المطلوبة من اللجنة المحلية والأمانات والبلديات. يذكر أن المادتين الخامسة والسادسة من لائحة الحملات الانتخابية صنفت تراخيص الحملات الانتخابية إلى ثلاث فئات ( أ , ب, ج ), حيث تشتمل الفئة ( أ ) على أربعة أنواع هي: الترخيص بإقامة المقر الانتخابي واستخدام الوسائل الدعائية والوسائل الاعلانية والإعلامية وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات، في حين تشتمل الفئة (ب) على ثلاثة أنواع هي: إقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الاعلانية والإعلامية، وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات, فيما اقتصرت الفئة ( ج ) على نوعين فقط هما: الترخيص باستخدام الوسائل الاعلانية والإعلامية وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات. وتضمنت المادة السادسة من اللائحة المقابل المالي للتراخيص الذي يبدأ من ( 50 500 ) ريال حسب فئة الترخيص، في حين نصت المادة السابعة على أن يدفع المرشح المقابل المالي للوسائل الدعائية التي تشمل اللوحات والملصقات وتتراوح أسعارها من ( 20 200 ) ريال لكل متر مربع أو جزء منه. واشترطت المادة الثامنة للحصول على ترخيص الحملة الانتخابية عدة شروط منها: تقديم طلب الترخيص المذكور أعلاه في التعميم، وكذلك دفع المقابل المالي للترخيص وفقاً لما ورد بالمادة ( السادسة )، ودفع المقابل المالي المنصوص عليه في المادة ( السابعة ) إذا كان الطلب ترخيص باستخدام الوسائل الدعائية وفق ما ورد بالفئة ( أ ). كما بينت المادة التاسعة أن اللجنة المحلية تراجع طلبات تراخيص الحملات الانتخابية، وتصدر الترخيص اللازم لبدء الحملة الانتخابية بعد استكمال الاجراءات النظامية، وذلك قبل الإعلان النهائي لقوائم المرشحين بأسبوع على الأقل على أن لا يتم تسليمة للمرشح إلا بعد الإعلان النهائي عن أسمه ويراعى في الحملات الانتخابية الالتزام بالضوابط الشرعية وتوفير مكان مستقل للنساء. وأشار التعميم الوزاري أيضاً إلى ما تضمنته المادة ( الحادية عشر ) بأن تحدد اللجنة المحلية بالتنسيق مع البلدية مواصفات الوسائل الدعائية وضوابط استخدامها في المواقع الملائمة لها، مع إتاحة الفرصة المتساوية لكل مرشح، ودعا التعميم الوزاري اللجان المحلية للتنسيق مع الأمانات والبلديات بهذا الخصوص.

مشاركة :