تأكيد على الالتزام بضوابط لائحة الحملات الانتخابية

  • 8/11/2015
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية المهندس عبداللطيف آل الشيخ في تعميم للجان المحلية للانتخابات، على وجوب الالتزام بشروط وضوابط لائحة الحملات الانتخابية، مشددا على ضرورة تقديم طلب ترخيص الحملات الانتخابية للمرشحين إلى اللجنة المحلية ــ وفقا للنموذج المعد لذلك ــ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان الأولي لقوائم المرشحين. وأكد على ضرورة الالتزام بما ورد في اللائحة بشأن تصنيف تراخيص الحملات الانتخابية للمرشحين وتحديد أنواعها وتحديد المقابل المالي للتراخيص واللوحات والملصقات الدعائية وشروط الحصول على تلك التراخيص والمهام المطلوبة من اللجنة المحلية والأمانات والبلديات. يذكر أن المادتين الخامسة والسادسة من لائحة الحملات الانتخابية صنفت تراخيص الحملات الانتخابية إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج) حيث تشتمل الفئة (أ) على أربعة أنواع وهي الترخيص بإقامة المقر الانتخابي واستخدام الوسائل الدعائية والوسائل الإعلانية والاعلامية وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات، في حين تشتمل الفئة (ب) على ثلاثة أنواع وهي إقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية، وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات، فيما اقتصرت الفئة ( ج ) على نوعين فقط وهما الترخيص باستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات. وتضمنت المادة السادسة من اللائحة المقابل المالي للتراخيص والذي يبدأ من (50 – 500) ريال حسب فئة الترخيص، في حين نصت المادة السابعة على أن يدفع المرشح المقابل المالي للوسائل الدعائية والتي تشمل اللوحات والملصقات وتتراوح أسعارها من (20 – 200) ريال لكل متر مربع أو جزء منه. واشترطت المادة الثامنة للحصول على ترخيص الحملة الانتخابية عدة شروط منها تقديم طلب الترخيص المذكور أعلاه في التعميم، دفع المقابل المالي للترخيص وفقا لما ورد بالمادة (السادسة)، دفع المقابل المالي المنصوص عليه في المادة (السابعة) إذا كان الطلب ترخيص باستخدام الوسائل الدعائية وفق ما ورد بالفئة (أ). وبينت المادة التاسعة أن اللجنة المحلية تراجع طلبات تراخيص الحملات الانتخابية، وتصدر الترخيص اللازم لبدء الحملة الانتخابية بعد استكمال الإجراءات النظامية، وذلك قبل الإعلان النهائي لقوائم المرشحين بأسبوع على الأقل على ألا يتم تسليمه للمرشح إلا بعد الإعلان النهائي عن اسمه، ويراعى في الحملات الانتخابية الالتزام بالضوابط الشرعية وتوفير مكان مستقل للنساء. وأشار التعميم أيضا إلى ما تضمنته المادة (الحادية عشرة) بأن تحدد اللجنة المحلية بالتنسيق مع البلدية مواصفات الوسائل الدعائية وضوابط استخدامها في المواقع الملائمة لها، مع إتاحة الفرصة المتساوية لكل مرشح.

مشاركة :