أفادت النيابة العامة للدولة، بأنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليوناً و500 ألف درهم، كل من دخل دون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول، بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر. ونشرت، أمس، فيلماً توعوياً على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عقوبة الدخول دون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول، بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية. وأشارت النيابة إلى أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودوره في تعزيز مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، والتصدي لها بأسلوب قانوني رادع، يكفل الحد من آثارها السلبية على المصالح الاجتماعية والاقتصادية للدولة والأفراد، والتي تنجم عن إساءة استخدام التقنيات الحديثة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :