قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء إن هناك قاعدة فقهية تقول إن كل من وجبت عليك نفقتهم لا يجوز إعطاؤهم من مال الزكاة لأنك مكلف بالنفقة عليه كالزوجة والأبناء والوالدين.وأضاف "وسام"، في فيديو ردا على سؤال "هل يجوز إعطاء أختي الكفيفة من الصدقة؟"، "إذا كانت نفقتها عليك فلا يجوز أما إذا كانت ليست ملزومة منك فيجوز إعطاؤها".وورد سؤالا للصفحة الرسمية للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه "هل يجوز أن أعطي مالًا لأحد يخرجه صدقة عني؟".ردت اللجنة قائلة "لا بأس بأن تعطي أحدًا المال الذي تريد التصدق به ليقوم هو بذلك نيابة ووكالة عنك سواء دفعها من ماله إلى أن تسدد له ذلك أو دفعها من مال لك في البلد، وسواء كانت صدقة واجبة أو غير واجبة، وفي حالة أدائه من ماله ينبغي أن تسارع في قضاء الدين لإبراء الذمة".
مشاركة :