حكم إعطاء الأخت زكاة المال لأختها

  • 12/24/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ عبدالعجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للإنسان التصدق على أخته طالما كانت محتاجة، كما يجوز له أيضًا إعطاؤها من مال زكاته.وأضاف العجمى، فى إجابته على سؤال "هل يصح إعطاء أختى المطلقة زكاة من مال زوجى؟"، أنه إذا أذن لكِ زوجكِ فى هذا العطاء بوكالة مُطلقه لمن شئت أو بوكالة مقيدة لهذه الأخت لتعطيها من زكاة مال زوجكِ أو من مالكِ الخاص إن كان لها ذمة مالية خاصة فلا حرج فى ذلك. وأشار الى أنه لا حرج عليكِ في دفع زكاتكِ لأخيكِ إذا كانت فقيرة.

مشاركة :