قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « وهل يمكن ذبح العقيقة في أي وقت بعد بلوغ ابنتي؟»، أنه لامانع من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ، منوهًا بأنه أيضًا يجوز للمُسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه.وأضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة ، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.هل يجوز توزيع ثمن العقيقة مالا للفقراءسؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. وأجاب العجمي، قائلًا: الأصل فى ذلك هو أن العقيقة ذبيحة وليست مالًا عينية او نقدية، إنما هى ذبيحة فمن أخرج المال تصدق على الناس وله فى ذلك الأجر. هل يجوز توزيع مال أو لحوم بدلا من ذبح العقيقةقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ان العقيقة سُنة مؤكدة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلُّ غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقتِهِ تذبحُ عنْهُ يومَ السَّابعِ ويُحلَقُ رأسُهُ ويُسمَّى".وأوضح شلبي، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال (هل العقيقة واجبة أم يجوز إخراج أموال بدل منها؟)، أن من كان لديه إمكانية لعمل عقيقة فليفعلها، أما لو لم يكن هناك إمكانية فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.ولفت الى أن من استطاع عمل العقيقة فليفعلها ولا يخرج مالًا فإنه بذلك يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وله أجر وثواب على هذه السُنة المؤكدة.
مشاركة :