قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام امرأة بدفع مليون درهم إلى طليقها، قيمة مشاركته في شراء قطعة أرض، تم تسجيلها باسمها خلال فترة زواجهما، مشيرة إلى أن المادة 35/1 من قانون الإثبات، تنص على أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود، في ما كان يجب إثباته بالكتابة، إذا وجد مانع أدبي أو مادي، يحول دون الحصول على دليل كتابي، كما يجوز للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أيٍّ من الخصمين، ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى، أو في قيمة ما يحكم به. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، مطالباً بإلزامها بأن تؤدي إليه مليونَيْ درهم، مقابل 75% من قيمة أرض بادلتها مع أحد الأشخاص، وكان أسهم فيها وقتها بمبلغ مليون درهم، كما طلب بإلزامها بأداء مبلغ 120 ألف درهم، كان أنفقها في ترميم المسكن. وقدم محامي المدعى عليها مذكرة، طلب في ختامها بعدم قبول الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وتحميل المدعي الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأفادت المحكمة، في حيثيات الحكم، بأن الثابت من الأوراق أن المدعي والمدعى عليها كانت تربطهما علاقة زوجية، حالت دون مطالبته بسند كتابي عن تلك المبالغ، وكان المقرر أنه إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، يجوز إثباته بشهادة الشهود، وكان هناك مانع أدبي يحول بين المدعي والمدعى عليها، ومن ثم يكون دفع المدعى عليها قائماً على سند غير صحيح من القانون، وتقضي المحكمة برفضه. وأشارت إلى أن المدعي التمس القضاء له باسترجاع المبلغ المدفوع لمشاركته في شراء الأرض، وقدم شاهداً، شهد بسداد الرجل مليون درهم، وأدى أمام المحكمة اليمين المتممة، وأقسم بمشاركته زوجته في حصولها على الأرض محل النزاع، وبأنه سدد مبلغ مليون درهم لصالح مالك الأرض حينها، وقام وقتها بنقل ملكية الأرض باسمها بموجب وكالتها له، ولم تسدد المدعى عليها ما قام بدفعه لها، ولايزال المبلغ في ذمتها، لافتة إلى أن المدعى عليها حضرت، ولم تقدم ما يفيد سدادها المبالغ المترصدة بذمتها، أو تقدم ما يخالف مطالبة المدعي. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ مليون درهم، وإلزام المدعى عليها بمصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :