قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام رجل بأن يؤدي لزوجته عرفياً 50 ألف درهم تعويضاً، لضربها بسلك شاحن كهربائي، وإطفاء سجائر في جسدها، بعد اعترافها له - حسب أقواله في محضر التحقيقات - بإدخالها شخصاً إلى غرفة الفندق، عقب خروجه، وممارسة الزنا معه. وفي التفاصيل، أقامت المدعية دعوى قضائية اتهمت فيها المدعى عليه بالاعتداء الجسدي عليها، بيده ورجله، وسلك شاحن كهربائي، وضرب وجهها بالطاولة، وإطفاء سجائر في جسدها. وتخلفت لديها إصابات جسمانية وبدنية جسيمة، وتم إثباتها بتقرير طبي. وساندت دعواها بصورة من تقرير إسعافات أولية، صادر عن أحد المستشفيات، وصورة من تقرير طبي صادر عن مستشفى للطب النفسي، يبين أنها تعاني حالة قلق عام واضطراب وخوف شديد وأرق وفقدان شهية.وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعى عليه عند سؤاله من قسم التحقيقات والبحث الجنائي عن الواقعة، أقر بالاعتداء على الشاكية، كونهما متزوجين عرفياً، وتوجد ورقة بذلك وشاهدان، وقد بيّن سبب اعتدائه عليها بأنها أدخلت شخصاً إلى غرفة الفندق التي يقيمان فيها، ومارس الزنا معها. وقال إنه شاهد إصابات على وجهها فسألها عنها، واعترفت بأنها أدخلت شخصاً مارس الزنا معها واعتدى عليها. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، تنص على «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، لافتة إلى أنه بناءً على ما تقدم فإن أركان المسؤولية، من خطأ وضرر وعلاقة سببية، قد توافرت في جانب المدعى عليه، مما تكون هذه الدعوى قد أقيمت على سند من الواقع والقانون، كما لا يمكن تفسير قول المضرور في المحاضر المعدة بفترة الاستدلال لدى الشرطة، بأنه لا يشتكي على من تسبب في إصابته، على اعتبار ذلك القول أنه تنازل من المجني عليه المضرور عن حق لم يثبت بعد، وبالتالي لا يمكن اعتباره تنازلاً عن حقه في التعويض عن الضرر قبل المتسبب بالضرر أو قبل شركة التأمين. وأكدت المحكمة أنها تبين لها أن المدعى عليه اعتدى على المدعية، ما يعد خطأ من جانبه أدى إلى وقوع إصابات لها أدخلتها المستشفى، وكان خطأ المدعى عليه ثابتاً، وقد نتج عن حادث الاعتداء، كما هو ثابت بالتقرير الطبي، حدوث كدمات متعددة في الوجه وفروة الرأس، وتورم دموي كبير على الجانب الأيسر من الوجه، وإصابات رضّية على الساعدين والمعصمين واليدين والظهر، وتلقيها العلاج النفسي، ما كبد المدعية مبالغ ومصروفات. وأشارت المحكمة إلى أنها تلتزم بالطلبات الواردة، وذلك عن التعويض الجسدي وتقدره المحكمة بمبلغ 30 ألف درهم، إضافة إلى الضرر المعنوي والنفسي الذي لحق بالمدعية، وما ألمّ بها من شعور بالحزن والأسى والحسرة، بسبب قيام المدعى عليه بضربها، الأمر الذي ترى معه المحكمة تقدير التعويض للمدعية عن كل تلك الأضرار بمبلغ 20 ألف درهم. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية 50 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورته نهائياً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :