أيدت محكمة استئناف الظفرة، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً على الأضرار المادية والأدبية المترتبة على ضربه لها. وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى قضائية مدنية، ضد زوجها، طالبت فيها الحكم بتعويضها بمبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها، وإلزام المشكو عليه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن زوجها اعتدى عليها بالضرب جسدياً، وسبب هذا الاعتداء إلحاق أضرار جسدية ونفسية ومادية بها، وأنها أم وحامل، وتخاف على نفسها وطفلها والجنين، مقدمة للمحكمة صورة من الحكم الجزائي الصادر بحق زوجها بسبب الاعتداء عليها. وخلال نظر الدعوى بالجلسات، حضر الزوج المشكو عليه، وأنكر دعوى الشاكية، وطالب برفض الدعوى، لعدم الثبوت أركان المسؤولية التقصيرية. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه، بأن يؤدي للشاكية مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً وجبراً لكافة الأضرار الجسدية والمعنوية، مع الرسوم القضائية في حدود المبلغ المحكوم به والمصاريف. ولم يقبل المشكو عليه بالحكم، وطعن فيه بالاستئناف، ناعياً على الحكم، عدم ثبوت أركان المسؤولية التقصيرية، كما لم يثبت يقيناً أن الزوج قد قام بالفعل والتعدي على زوجته، مشيراً إلى خلو الدعوى من المستندات المؤيدة لمزاعم الشاكية، بأنه أصابها أضرار مادية ومعنوية، كما أنها لم تقدم أي مستند يفيد حجم الأضرار. ومن جانبها، ردت الزوجة، بأن الحكم الجزائي أدان زوجها بالاعتداء عليها، وأن ثبوت تضررها من حادث الاعتداء، يبرر تعويضها، مشيرة إلى أن الحكم بالتعويض صحيح، حيث عانت من آلام نفسية ومعاناة جسدية نتيجة الآلام البدنية. ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم المستأنف، بيّن عناصر الضرر التي أدخلها عند تقديره للتعويض، وراعى ما لحق المضرورة من إصابات في جسدها، مشيراً إلى أن الخطأ الموجب للمسؤولية، والضرر الناجم عنه، ثابت بالأوراق، وفي تقرير الطبيب، وإجراءات الدعوى الجزائية. وعليه، قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :