أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز الأسئلة الشائعة حول خدمة التنقل الوظيفي التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من شهر مارس عام 2021. وأوضحت أن صاحب العمل لا يحق له إلغاء تأشيرة الخروج والعودة التي يستخرجها العامل الوافد له، وفي حال غادر ولم يعد تُطبق عليه العقوبات المقررة على فسخ العقد. وشددت على أن النظام الجديد لا يؤثر على إصدار التأشيرات لأصحاب الأعمال، وستكون وفق الآلية المعمول بها حالياً. وأشارت إلى أنه لا توجد اشتراطات على العامل الوافد في حال رغبته في الانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد انتهاء العقد. وبينت أنه لا توجد رسوم إضافية على خدمة التنقل الوظيفي بخلاف ما هو معمول به في الوقت الحالي، وأن صاحب العمل غير مسؤول عن رسوم الخروج والعودة للعامل.
مشاركة :